تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:

صفحة 364 - الجزء 5

  يعتق العبد؛ لعدم تيقن خروج ذلك الجزء من العبد⁣(⁣١) حتى إنه يعتق، فلا يملك شيئاً ولا يعتق، وهذا يخالف ما لو كان الجزء المجهول من نفس العبد فإنه يعتق كما يأتي قريباً.

  وحيث يُمَلَّك جزءاً من المال معلوماً لا يعتق العبد إلا (إن قبل) ذلك التمليك إن كان لا يحتاج إلى قبول، وذلك كالهبة فلا بد أن يقبل وإلا لم يعتق، وإذا كان العبد صغيراً غير مكلف أو مجنوناً قَبِل له السيد كما يقبل الولي للصبي، لا إن كان التمليك لا يفتقر إلى قبول فيعتق العبد وإن لم يقبل كالنذر ونحوه.

  (لا) إذا ملك السيد عبده (عيناً) من ماله نحو «ملكتك فرسي، أو داري، أو دابتي» فإنه لا يعتق العبد بذلك، ولا يملك؛ إذ لا موجب للعتق (إلا) أن تكون تلك العين (نفسه) يعني: نفس العبد (أو بعضها) يعني: بعض نفس العبد فإنه يعتق بذلك ولو كانت عيناً، كما لو قال: ملكتك نفسك، أو نصفك، أو ربعك، أو يدك، أو رأسك، أو نحو ذلك من الأجزاء، وسواء كان ذلك الجزء مشاعاً كالثلث أم معيناً كاليد ونحوها، وسواء كان معلوماً أم مجهولاً كما لو قال: «ملكتك بعضك» فإنه يعتق بذلك ولو مجهولاً إذا كان ذلك المجهول من نفس العبد فقط، لا إن كان من المال أو من العبد والمال وهو مجهول لم يعتق العبد؛ إذ لا يعلم خروج ذلك الجزء في⁣(⁣٢) نفس العبد حتى يعتق كما تقدم.

  (و) كذا يعتق العبد (بالإيصاء له بذلك) يعني: بجزء من المال معلوم ولم يرد الوصية، لا إن رد كغيره من سائر الموصى لهم، فيعتبر فيه كغيره عدم الرد، وكان المال غير مستغرق كما يأتي، مثاله: لو أوصى له السيد بسدس ماله استحق العبد سدس نفسه، ويسري إلى جميعه العتق، وسدس المال أيضاً يستحقه العبد بالوصية، وخمسة أسداس نفسه أيضاً بالوصية؛ لأنه لما سبب السيد عتقه بتمليكه سدس نفسه فكأنه


(١) لعلها: في العبد.

(٢) في (ب): من.