(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:
  أوصى له بجميعه، فإن أتت نفسه قيمتها أقل من الثلث(١) استحق التوفية من التركة، فإن استويا تساقطا إن كان باقي المال نقداً، أو عرضاً وتراضى العبد وسائر الورثة على أن يأخذوا الورثة حصة العبد من العروض، وهو باقي قيمته، وإن لا تحصل مراضاة أخذ حصته من العروض ولزمه أن يسعى بباقي قيمته لهم ما عدا حصته من باقي القيمة، وإن زادت قيمة العبد على الثلث سعى بها للورثة، وإن كان ثمة وصايا أخرى(٢): فإن كان الثلث يساوي جميع الوصايا فلا إشكال، وإلا حصص نصيب كل واحد ويحسب للعبد ما أوصى له به من نفسه وباقي المال، ولعله يجعل بقية العبد من جملة الوصية له بها ويحصص ذلك، ويستوفي العبد من الثلث إن نقصت قيمته، وإلا تساقطا إن استويا، وإلا سعى في الزائد، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  (أو) أوصى (له) يعني: للعبد بجزء من ماله معلوم (وللغير) نحو أن يقول: «أوصيت لك بكذا وبني فلان، وذلك الغير (منحصراً) لأنه يصير للعبد سهم من ذلك الموصى به على عدد رؤوس ذلك العبد والغير، ويملك بعض نفسه من ذلك النصيب، فيعتق ويكون على التفصيل المتقدم (أو) كانت (حصته) يعني: العبد منحصرة وإن كان باقي الموصى به بين من لم ينحصر وقد صارت حصة العبد محصورة فإنه يعتق أيضاً بذلك، ومثاله: «أوصيت لعبدي ولبني فلان بكذا أو وللفقراء»، ويقدر نصيب العبد ويقول: «نصف وبني فلان الباقي من الثلث» وإن لم ينحصر المشارك
(١) لفظ البيان (٤/ ٤٦٨): مسألة™: من أوصى بجزء من ماله لعبده عتق عقيب موت سيده؛ لأنه يملك ذلك الجزء من نفسه في تلك الحال، ثم ينظر في قيمته فإن كانت تأتي قدر ذلك الجزء الذي أوصى به له من ماله ومن نفسه فلا شيء له ولا عليه للورثة إن تراضوا بذلك، وإلا فالواجب أن يأخذ ذلك الجزء من جميع المال ويسلم للورثة باقي قيمته، وهو الزائد على الجزء الموصى به من نفسه، وإن كانت قيمته أكثر مما أوصى به له سعى لهم في الزائد على ثلث ماله، لا إن خرجت من الثلث فلا شيء عليه [وذلك لاستهلاكه بالوصية وإن كانت الوصية أقل من الثلث. (é)]، وإن كانت قيمته دون ما أوصى له به سلموا له الزائد على قدر قيمته إذا تراضوا بذلك، وإن لم فالواجب أن يأخذ ذلك الجزء من جميع مال سيده ويسلم لهم قيمة باقي رقبته.
(٢) في (ج): «أخر».