(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:
  المشهود عليه، فكان لمصادقته للشاهد(١) تأثير مع إعسار المشهود عليه، لا مع إيساره - أعني: المشهود عليه - فمصادقة العبد للشاهد بصدور الإعتاق من المشهود عليه إلزام للمشهود عليه أن يسلم للشاهد قيمة حصته لما كان موسراً، فلا يقبل ولا تأثير لمصادقته، وإن لم يصادق العبد الشاهد لم يسع له بحصته، وإن كان أحد الشريكين موسراً دون الآخر: فحيث يكون المعسر هو المشهود عليه والشاهد موسر لزم الشاهد أن يسلم حصة الشريك لإيساره، ولا يسعى بها العبد، ونصيبه من العبد إن صادقه العبد بالإعتاق من المشهود عليه سعى العبد له لما تقدم، وإن لم يصادقه فلا شيء على العبد، وإن كان الميسر هو المشهود عليه لزم العبد أن يسعى له لإعسار الشاهد مطلقاً: سواء صدق الشاهد أم لا، ولا يسعى للشاهد بحصته مطلقاً سواء صدقه أم لا؛ إذ لا فائدة لتصديق العبد مع إيسار المشهود عليه. فظهر لك أن العبد مع إيسارهما لا يسعى لأحد مطلقاً سواء صدق أم لا، وإن كانا معسرين سعى للمشهود عليه مطلقاً سواء صدق أم كذب، وللشاهد إن صدقه، وكذا إن كان أحدهما ميسراً فقط فإن كان هو المشهود عليه لم يسع للشاهد مطلقاً سواء صدق أم لا، ويسعى للمشهود عليه مطلقاً، فتأمل، وإن كان الميسر هو الشاهد سعى العبد للشاهد إن صدقه فقط، ويسلم الشاهد للمشهود عليه مطلقاً سواء صدق العبد أم لا، فتأمل.
  هذا إن كان الشاهد أحد الشريكين على الآخر فقط، وإن شهد كل منهما على الآخر مرتباً فالحكم جميعه على الأول؛ إذ هو المستهلك، وأما لو شهد كل واحد على الآخر في حالة واحدة: فإن كانا موسرين ضمن كل واحد منهما للآخر قدر حصته، فإن استويا تساقطا وإلا ترادا، وإن كانا معسرين سعى العبد لهما لكل واحد عن الآخر، وإن كان أحدهما موسراً دون الآخر سعى العبد عن المعسر ويسلم الميسر حصة شريكه. وهل يحل للمشهود عليه ما تسلمه من شريكه أو من العبد من الغرامة؟ لعله إن كان الشاهد صادقاً لم يحل له ذلك؛ لأنه إما كسب حر وهو لا يحل له، أو مال غيره ولا موجب
(١) في (ج): «على الشاهد».