(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:
  لأخذه، وإن كان الشاهد كاذباً حل له؛ لأنه إما كسب عبده حيث يسعى به العبد عن المعسر أو غرم من الشاهد لاستهلاكه لحصته بشهادته، فيطيب، والله أعلم.
  (قيل:) وإنما يعتق العبد بشهادة أحد الشريكين على الآخر بالإعتاق (إن(١) ادعاه) العبد، يعني: ادعى الإعتاق إما على الشاهد أو على المشهود عليه، لا إن لم يدع العبد على أيهما لم يعتق بتلك الشهادة، وهذا القول للفقيه حسن ¦. والمختار أنه يعتق العبد بتلك الشهادة مطلقاً سواء ادعى ذلك أم لم يدعه؛ لأن الشهادة بمنزلة الإقرار هنا، والإقرار بالإعتاق والطلاق لا يفتقر إلى مصادقة كغيرهما من سائر الإقرارات، فتأمل.
  فائدة: يجوز للشاهد أن يشهد وإن لم يكن ثم مدع، بل يجب، وذلك هنا - يعني: في الإعتاق -؛ لطروه(٢) أن فلاناً أعتق عبده، أو بالحرية الأصلية سواء كان المشهود له بها صغيراً أم كبيراً، وفي الطلاق المجمع عليه أو الذي يكون في مذهب المشهود عليه عالماً، وفي الرضاع، وفي الوقف.
  وضابطه: كل ما يؤدي ترك الشهادة فيه إلى منكر ولم يصح التراضي عليه - ليخرج ما يصح التراضي عليه كالأموال بين الناس فهو لا يشهد من دون مدع في ذلك؛ لأن الأموال يصح التراضي فيها - وكل ما كان حقاً لله تعالى محضاً كالزنى وشرب الخمر، لا كالسرقة والقذف فلا إلا لمدعٍ.
  ومثل الشاهد الحاكم، فكل ما علمه مما يؤدي ترك الحكم فيه إلى منكر ولا يصح التراضي عليه وما كان حقاً لله محضاً وجب عليه الحكم به، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه (يصح) العتق (في) حال (الصحة مجاناً) يعني: على غير عوض، وينفذ من رأس المال، ولو مستغرقاً مال المعتق بالدين، إلا أن يكون محجوراً لم ينفذ إلا بالإبراء أو بفك الحجر أو الإيفاء (و) ينفذ أيضاً من رأس المال و (لو علق) يعني: العتق(٣) (بآخر جزء منها) يعني: من الصحة، كأن يقول لعبده: «أنت عتيق في آخر
(١) في المخطوطات: إلا إن.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في (ب): «المعتق».