تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:

صفحة 370 - الجزء 5

  جزء من أجزاء⁣(⁣١) صحتي» عتق العبد عند ذلك - يعني: عند آخر جزء من الصحة - من رأس المال؛ إذ هو في الصحة، وسواء قال بذلك السيد وهو صحيح أو في أوائل المرض المخوف⁣(⁣٢)؛ لأنه في أوائله كما في حال الصحة مهما لم يكن قد صار مخوفاً كما يأتي على ذلك التصويب في الأزهار بقوله⁣(⁣٣): «في أوائل المرض»، فتأمل. وإذا علق عتقه كذلك ثم إن السيد مرض واستعمل العبد في حال المرض ومات من مرضه لزمه الأجرة من تركته للعبد؛ لأنه انكشف الانتفاع به وقد صار معتقاً بمضي آخر جزء من الصحة.

  فائدة: وهذه حيلة مخلصة لمن أراد أن ينفذ إعتاقه أو وقفه أو أي شيء من التصرفات من رأس المال على أن يتصرف فيه قبل موته بما أراد فهو⁣(⁣٤) هذا، أن يعلقه بآخر جزء من أجزاء⁣(⁣٥) صحته، فهو ينفذ من رأس المال وله التصرف كما يأتي هنا قريباً، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ومن ذلك أن يقول: «في آخر جزء من حياتي التي يليها سبب موتي» فإنه كذلك لا يعتبر أن ينفذ من الثلث، بل من رأس المال؛ لأنه بمثابة «في آخر جزء من صحتي»، بخلاف ما لو قال: «في آخر جزء من حياتي» ولم يقل: «التي يتعقبها سبب موتي» فإنه يعتبر فيه الثلث كالوصية، أما لو قال: «أنت حر في آخر جزء من أجزاء⁣(⁣٦) حياتي التي يليها سبب موتي» وقد صار مريضاً لم يصح ذلك؛ لأنه بمثابة من قال: «أنت حر أمس»؛ إذ آخر جزء من أجزاء حياته التي يعقبها سبب موته⁣(⁣٧) قد مضى لَمَّا قد


(١) في المخطوطات: آخر. والمثبت ما في شرح الأزهار (٧/ ٤٦٣).

(٢) صوابه: غير المخوفة كما يأتي في الوصايا. ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٦٣): قلت: ويلزم أن يكون كذلك في أول المرض غير المخوف كما يأتي في الوصايا على التصويب إن شاء الله تعالى. (é).

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في (أ، ج): «آخر».

(٦) في المخطوطات: آخر.

(٧) في (أ): موتي.