(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:
  صار حال اللفظ مريضاً، إلا أن يشفى من مرضه ذلك ثم يمرض مرة أخرى عتق العبد وكان نفوذ عتقه من رأس المال.
  (و) حيث يعلق(١) عتق عبده بآخر جزء من أجزاء صحته أو حياته التي يتعقبها سبب موته فإن (له) يعني: للمعتق (قبله) يعني: قبل [آخر] أجزاء الصحة (الرجوع) عن ذلك التعليق، لكن يرجع عن ذلك (فعلاً) كالبيع والهبة ونحو ذلك من سائر التصرفات (لا) أنه يصح أن يرجع عن ذلك التعليق (لفظاً) فلا يصح لو قال: «رجعت عن التعليق بكذا» فلا حكم للفظه، وإذا حصل ما علق العتق به عتق العبد.
  تنبيه: ومثل العتق الموقوف المعلق على شرط في أنه يجوز ويصح للواقف الرجوع عن ذلك فعلاً لا لفظاً، لا لو كان الوقف مضافاً إلى بعد الموت، بأن كان وصية فإنه يصح الرجوع عن ذلك من الموصي لفظاً وفعلاً، فافترقا، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه (ينفذ) العتق (من المريض) ونحوه من مبارز أو مقود أو حامل في الشهر السابع (ولو) كان مال المعتق (مستغرقاً) بالدين ولم يحجر ماله عليه وكان ناجزاً ذلك الإعتاق غير وصية، فهذه ثلاثة شروط في نفوذه من المستغرق.
  لا يقال: لِمَ لا يصح الوقف من المستغرق ماله كالعتق؟ لأنه يقال: هو يفتقر إلى القربة - يعني: الوقف - فلذا لم يصح من المستغرق، بخلاف العتق فلا يفتقر فيه [إلى] ذلك. ولا يفرق بينهما بأن العبد له سعاية يوفي الغرماء ما لهم من الدين، بخلاف الموقوف؛ لأنه كان يلزم الاستواء لو كان الموقوف عبداً فينفذ الوقف، وهو لا ينفذ ولو كان الموقوف عبداً، فالأولى ما ذكرنا من افتقار القربة(٢) في الوقف فلم يصح، وعدم ذلك في العتق فيصح، ولا ضرر في ذلك على أهل الدين؛ إذ هو يسعى لهم فانتفى الضرر بذلك، والله أعلم.
  (و) ينفذ العتق أيضاً (من غير المستغرق) ماله بالدين إن أوقعه (وصية) يعني:
(١) في (ج): «علق».
(٢) كذا في المخطوطات.