(فصل): يذكر الإمام فيه بيان الإعتاق شرطا وعقدا، وذكر صور يقع العتق بها وحكم نفوذه، وما يتعلق بذلك:
  [أضافه] إلى بعد موته، نحو أن يقول: أوصيت لك بعتقك، فبموته يعتق، أو يقول لوصيه: أعتق عبدي بعد موتي، لكنه في هذه الصورة لا يعتق بالموت بل بإعتاق الوصي(١). وأما من المستغرق ماله وصية فهو لا ينفذ، بل يبقى موقوفاً.
  (و) يجب على العبد أن (يسعى) لأهل الدين في الصورة الأولى وللورثة في الوصية إذا زادت قيمته على الثلث؛ ولهذا قال الإمام #: (حسب) ما يقتضيه (الحال فيهما) يعني: في الصورتين.
  وتحصيل ذلك: أن نقول لا يخلو: إما أن يكون مال المعتق المريض أو نحوه مستغرقاً أم لا، إن لم يكن مستغرقاً ماله بالدين: فإن خرج من الثلث ولا مشارك له في الثلث نفذ العتق في الصورتين، وهما حيث نفذه في حال المرض أو أوصى به، ولا سعاية عليه فيهما، وإن لم يخرج من الثلث بل زادت قيمته على الثلث: فإن لم يكن له وارث عتق ولا سعاية أيضاً، وكذا لو كان ثم وارث وقد راضاهم المورث قبل الموت وأجازوا ولم يرجعوا عن الإجازة قبل موته فالرضا قبلُ كالإجازة، أو أجازوا بعد الموت أيضاً نفذ ولا سعاية عليه كذلك، وإن كان له وارث ولم يجز ولم يحصل مراضاة قبل الموت أو حصلت ورجع الوارث قبل الموت أيضاً لزم العبد أن يسعى للوارث بما زاد على الثلث، وقد عتق بالموت أو في الحياة حيث نَجَّز عتقه فيها، وكذا لو كان ثم مشارك للعبد في الثلث من وصايا أخر لزم أن يسعى بما زاد على حصته من الثلث. وإن كان مال المعتق مستغرقاً بالدين: فإن نَفَّذَ العتق في حال المرض عتق العبد ولزمه أن يسعى للغرماء بالأقل من قيمته(٢) أو الدين، فإن شفي المعتق من مرضه تعلق الدين بذمته ولا سعاية على العبد، فإن كان قد سعى للغرماء رجع عليهم بما كان قد دفع، وسواء كان سيده موسراً أم معسراً؛ لأنه انكشف عدم استحقاقهم لما(٣) قد سعى به
(١) أو الحاكم لامتناعه. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٤٦٥).
(٢) في المخطوطات: حصته. والصواب ما أثبتناه. ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٤٦٦): وسعى لأهل الدين بدينهم إلى قدر قيمته. قال في هامشه: صوابه: الأقل منهما. (é).
(٣) في المخطوطات: بما.