(فصل): في ذكر أحكام العتق:
  لهم عن سيده. وإن أَوْصَى بعتقه وصية لم ينفذ عتق العبد، بل يبقى موقوفاً على الإيفاء لأهل الدين من أحد أو الإبراء منهم للميت - لأن العبد لا يعتق في الوصية إلا بعد الموت، وبالموت يستحقه الغرماء، فيكون حقهم أقدم من العبد - فإن لم يحصل إيفاء ولا إبراء بيع العبد بالدين، والله أعلم.
(فصل): في ذكر أحكام العتق:
  (و) اعلم أن العتق (لا يتبعض) فمن أعتق جزءاً من عبده من ثلث أو نحوه، أو عضواً من أعضائه المتصلة به ولو مجهولاً [كـ] بأحد أصابعه، وسواء كان مما تحله الحياة أم لا كالظفر والشعر - فإنه يعتق العبد جميعه ولا تلزمه السعاية لباقيه(١)، لا إن كان ذلك المعتَق من المجاورات للعبد، كالدمع والدم والريق والعرق والبول ونحو ذلك فلا يعتق كما تقدم في الطلاق.
  ومن ذلك لو أعتق أحد الشريكين [نصيبه] فإنه يعتق جميع العبد ولا يتبعض العتق، ولا يكون المعتق لنصيبه آثماً؛ ويصح التوكيل به؛ لأنه لم يكن(٢) محظوراً.
  وقوله #: (غالباً) يحترز مما لو كان بعض العبد موقوفاً فأعتق البعض غير الموقوف فإنه لا يسري العتق إلى الموقوف؛ لأن العتق فرع الملك، والموقوف غير مملوك.
  فَرْعٌ: وإذا التبس هل الوقف متقدم على الإعتاق أو بعده عتق العبد وسعى للموقوف عليه بقدر الحصة(٣) الموقوفة فيه.
  فَرْعٌ: وإذا قلنا: لا يسري العتق إلى الموقوف ثم بيع الوقف لوجه سوغ له - سرى العتق بعد البيع إليه، ويقال هنا: سرى العتق بعد أن لم يسر، فتأمل.
(١) يعني: في قيمة باقيه.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات، وفي البيان (٤/ ٤٨٦) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٤٦٨): فرع™: فلو كان عبد بين اثنين فأعتق احدهما نصيبه ووقف الآخر نصيبه والتبس المتقدم فلعله يعتق ويسعى في نصف قيمة نصيب الواقف للموقوف عليه.