تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر أحكام العتق:

صفحة 373 - الجزء 5

  لهم عن سيده. وإن أَوْصَى بعتقه وصية لم ينفذ عتق العبد، بل يبقى موقوفاً على الإيفاء لأهل الدين من أحد أو الإبراء منهم للميت - لأن العبد لا يعتق في الوصية إلا بعد الموت، وبالموت يستحقه الغرماء، فيكون حقهم أقدم من العبد - فإن لم يحصل إيفاء ولا إبراء بيع العبد بالدين، والله أعلم.

(فصل): في ذكر أحكام العتق:

  (و) اعلم أن العتق (لا يتبعض) فمن أعتق جزءاً من عبده من ثلث أو نحوه، أو عضواً من أعضائه المتصلة به ولو مجهولاً [كـ] بأحد أصابعه، وسواء كان مما تحله الحياة أم لا كالظفر والشعر - فإنه يعتق العبد جميعه ولا تلزمه السعاية لباقيه⁣(⁣١)، لا إن كان ذلك المعتَق من المجاورات للعبد، كالدمع والدم والريق والعرق والبول ونحو ذلك فلا يعتق كما تقدم في الطلاق.

  ومن ذلك لو أعتق أحد الشريكين [نصيبه] فإنه يعتق جميع العبد ولا يتبعض العتق، ولا يكون المعتق لنصيبه آثماً؛ ويصح التوكيل به؛ لأنه لم يكن⁣(⁣٢) محظوراً.

  وقوله #: (غالباً) يحترز مما لو كان بعض العبد موقوفاً فأعتق البعض غير الموقوف فإنه لا يسري العتق إلى الموقوف؛ لأن العتق فرع الملك، والموقوف غير مملوك.

  فَرْعٌ: وإذا التبس هل الوقف متقدم على الإعتاق أو بعده عتق العبد وسعى للموقوف عليه بقدر الحصة⁣(⁣٣) الموقوفة فيه.

  فَرْعٌ: وإذا قلنا: لا يسري العتق إلى الموقوف ثم بيع الوقف لوجه سوغ له - سرى العتق بعد البيع إليه، ويقال هنا: سرى العتق بعد أن لم يسر، فتأمل.


(١) يعني: في قيمة باقيه.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات، وفي البيان (٤/ ٤٨٦) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٤٦٨): فرع: فلو كان عبد بين اثنين فأعتق احدهما نصيبه ووقف الآخر نصيبه والتبس المتقدم فلعله يعتق ويسعى في نصف قيمة نصيب الواقف للموقوف عليه.