(فصل): في ذكر أحكام العتق:
  (فيسري) عتق بعض العبد إلى البعض الذي لم يعتق حيث أعتق جزءاً من عبده أو أعتق أحد الشركاء حصته.
  (و) إذا كانت المعتقة أمة وهي حامل فإنه يسري العتق (إلى الحمل) الحاصل وقت عتقها في رحمها، لا ما كان قد ولدته قبل العتق فلا يعتق ولا إشكال، ولا ما استقر في الرحم بعد العتق فحر أصل؛ للإجماع أن الحرة لا تلد إلا حراً. إلا أن يقف(١) الحمل الذي في بطن أمته ثم يعتقها لم يسر العتق إليه؛ لما تقدم في «غالباً» (لا) إذا كان المعتق هو الحمل لم يسر العتق إلى (الأم) بل يعتق وحده؛ للإجماع؛ ولأنه يصح(٢) إفراده بالحكم كالنذر والوصية وغيرهما.
  (و) إذا(٣) عتق العبد بإعتاق أحد الشركاء فيه نصيبه منه لزم العبد أن (يسعى لشريك المعتق) بقيمة حصة الشريك يوم العتق، ولا رجوع على المعتق بما سعى للشريك (إلا أن يعتقه) أحد الشركاء، يعني: أعتق حصته وهو، يعني: المعتق (موسر) يوم العتق(٤) (ضامن) لحصة الشريك، بأن لا يكون إعتاقه بإذنه، فمتى اجتمع القيدان - وهما اليسار والضمان - لم يلزم العبد أن يسعى.
  والمسألة تقتضي أربع صور: صورة لا يسعى العبد فيها، وهي هذه حيث المعتق [موسر] ضامن بالعتق بغير إذن الشريك، وفي ثلاث صور يسعى العبد ولا يرجع بما سعى على المعتق، وهي: حيث هو معسر حال العتق - بأن لا يملك إلا ما استثني للمفلس - سعى العبد مطلقاً، سواء كان المعتق ضامناً أم لا، فهذه صورتان، والثالثة: لو كان المعتق غير ضامن بأن لا يعتق حصته بإذن الشريك وإن كان موسراً فيسعى العبد. والإعتبار باليسار والإعسار حال العتق ولا عبرة بما طرأ من بعد. وإذا أيسر بالبعض سلمه وسعى العبد في الباقي. واليسار هو أن يملك زائداً على ما استثني للمفلس.
(١) في المخطوطات: يعتق. وما أثبتناه هو الصواب.
(٢) في المخطوطات: لا يصح. والصواب حذف «لا» كما في هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٧٠).
(٣) في (ج): لا إذا.
(٤) صوابه: حال العتق كما سيذكره قريباً.