(فصل): في ذكر أحكام العتق:
  فَرْعٌ: وحيث يلزم العبد السعاية وهو صغير انتظر وقت إمكانه للكسب ويستسعيه ولي ماله، ولا ولاية للمعتق.
  فَرْعٌ: والولاء للمعتق هنا، وسواء ضمن - مع الإيسار والضمان - أو سعى العبد لإعساره أو لعدم ضمانه، ولا ولاء لمن يسري العتق إلى نصيبه.
  تنبيه: وقولنا: لا يضمن السيد ويسعى العبد مع إذن الشريك للمعتق» هو حيث أذن بالإعتاق لحصة الشريك فقط، لا إذا أذن بإعتاق الكل أو نصيب الآذن فلا ضمان ولا سعاية(١). وإذا أذن له بإعتاقه عن كفارة ظهار أو نحوها لم يسع العبد، وتجب قيمة تلك الحصة للشريك على المعتق إن شرطا أو سكتا، وإن شرطا عدم العوض صح العتق ولا ضمان.
  فَرْعٌ: وأما إذا أعتق الشريك حصة شريكه من دون إذن ولا إجازة(٢) لم يعتق العبد بذلك؛ إذ هو أعتق ملك غيره فلا يقع.
  مَسْألَة: (ومن أعتق) أمته أو بعضها وهي (أم حمل) حاصل في بطنها وقد نذر به على الغير أو جعله عوض خلع لزوجته (أو) وارث أعتقها وقد كان مورثه (أوصى) للغير (به) يعني: بالحمل - سرى العتق إلى ذلك الحمل - لما تقدم أن الحرة لا تلد إلا حراً - و (ضمن) المعتق للأمة لمالك ذلك الحمل بالوصية أو غيرها (قيمته) يعني: قيمة الحمل عند أن يصير له قيمة، إما (يوم وضعه) إن قد صار له قيمة يوم الوضع، وإلا فيوم يصير له قيمة بعد، إلا أن المعتق لا يضمن قيمة الحمل إلا إذا خرج من بطن أمه (حياً فقط) لا إن خرج ميتاً فلا يضمن قيمته؛ إذ لا قيمة للميت، أو خرج حياً ومات قبل أن يصير له قيمة فلا ضمان.
(١) يعني: في حصة الآذن حيث أذن له بعتق نصيب الآذن، ويسعى للمباشر±؛ لأنه أعتق نصيب شريكه فسرى إلى نصيبه، فيسعى العبد. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٤٧٠).
(٢) كذا في المخطوطات.