تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في بعض أحكام التدبير]

صفحة 381 - الجزء 5

  (وقتل) المدبر (مولاه) أيضاً لا يبطل تدبيره، وسواء قتله عمداً أم خطأً؛ لأن التدبير أقوى من الوصية فلا يبطل بالقتل للمدبِّر، ولأن العتق معلق بالموت على أية حال. فإن كان القتل خطأً لم يلزم العبد شيء ولا عاقلته؛ لأنه حال الجناية مملوك [له]، ولا يثبت للسيد على عبده دين، وإن كان القتل عمداً قيد به، فإن عفي عنه فلا شيء عليه من الدية.

  فَرْعٌ: ولا يبطل التدبير أيضاً بالردة واللحوق، ولا يجوز سبيه؛ لأنه يبطل ولاء سيده، فإن سبي وجب رده للسيد ولو بعد موت السيد.

  مَسْألَة: (و) اعلم أن المدبر (يحرم بيعه) إلى الغير، ولو إلى رحم للعبد أو إلى نفسه فذلك محرم، وكذا سائر التصرفات من صدقة أو نذر أو هبة ولو إلى نفسه أو غيرها؛ إذ⁣(⁣١) استحق العتق بموت السيد وقد ثبت حق لله فيه فلا يجوز نقضه (إلا) أنه قد يجوز بيعه وذلك (لفسق) طرأ على العبد بعد التدبير أو حاصل من يوم التدبير. والعبرة بالفسق في مذهب العبد، فإذا ارتكب ما يفسق به في مذهبه أو مجمع عليه⁣(⁣٢) بعد التدبير أو قبل⁣(⁣٣) جاز للسيد بيعه ونحو البيع من سائر التصرفات، إلا الهبة فليس له أن يهبه؛ إذ قد تقدم أن من شرط الموهوب أن يكون مما يصح بيعه في جميع الحالات، والمدبرُ ليس كذلك وإنما جاز بيعه للفسق فلا تصح هبته من الغير، وأما من نفسه فجائزة⁣(⁣٤) وتصح، وذلك عند جواز بيعه فقط، وذلك مع الفسق، لا إن لم يجز بيعه فلا تجوز هبته ولا تصح ولو من نفسه، فتأمل. ومثل المدبر أم الولد كما تقدم من أنه لا يجوز هبتها ولا بيعها، وهي تخالف المدبر من أنها لا تباع لأمر قط.

  (أو) حصلت (ضرورة) لحقت السيد إما حاصلة من قبل التدبير أو لم تحصل إلا من بعد التدبير جاز له بيع ذلك المدبر فقط، لا سائر التصرفات، فافهم أن الضرورة


(١) في (أ، ج): إن. وفي (ب): إذا. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٢) اللفظ هكذا في المخطوطات.

(٣) لا فائدة لقوله: بعد التدبير أو قبل إلا الإيهام.

(٤) في المخطوطات: فجائز.