(باب الكتابة)
  فَرْعٌ: وما دفعه المزكي إلى المكاتب وعاد المكاتب في الرق لم يجزئ الصارف تلك زكاة(١) ولزمه إخراجها مرة أخرى ويسترد ما دفع إلى المكاتب. فإن جهل السيد لمن ذلك المال الذي دفع لعبده عن حق لزمه دفعه لبيت المال.
  تنبيه: وأما لو نجز السيد عتق العبد طاب له ما قد سلم ولو [أخذه] عن حق، ولا يبعد فهمه من الأزهار؛ لأنه قال: «وعجزه عن الوفاء»، لا إن نجز عتقه فيطيب للسيد(٢).
  مَسْألَة: (ويصح بيعه) يعني: المكاتب وكذا هبته، وذلك (إلى من يعتقه) أو إلى نفسه أو إلى رحمه، ولكن لا مطلقاً، بل (برضاه) يعني: المكاتب، فإن رضي صح البيع (وإن لم يفسخ) عقد الكتابة، فهو لا يحتاج إلى فسخه، بل يكون عقد البيع بيعاً وفسخاً، وسواء بيع إلى من يعتقه عن واجب من كفارة ونحوها أو لا عن واجب فإنه لا يفتقر إلى فسخ. وسواء اشتراه المشتري بقدر قيمته أو أكثر، فلا بأس بشرائه بأكثر من قيمته. وأما بيعه إلى من لا يعتقه فباطل وإن رضي العبد، أو لم يرضَ العبد بالبيع فلا يصح أيضاً وإن كان إلى من يعتقه.
  فَرْعٌ: فإن لم يعتقه المشتري بعد أن اشتراه لذلك سلم العبد ما بقي عليه من مال الكتابة وعتق، وسواء كان الباقي مثل الثمن أو أقل فيسلمه للمشتري، ولا يرجع المشتري بزائد الثمن لو كان الباقي من مال الكتابة أقل منه. وحيث يعتق العبد بإعتاق المشتري يكون الولاء له، لا بتسليم بقية مال الكتابة لو امتنع من عتقه المشتري فسلمه المكاتب فالولاء للبائع، والمشتري كالوكيل للبائع بالقبض لبقية مال الكتابة، بل كأن البائع نقل الكتابة منه للمشتري(٣)، وهو الأولى.
(١) كذا لفظ الفرع في المخطوطات.
(٢) ينظر في فهم هذا من الأزهار.
(٣) لفظ شرح الأزهار (٧/ ٥٠١): ويحتمل أن يسلم± ما بقي عليه ويعتق، ويكون المشتري كالوكيل للبائع بقبض ما بقي. قال في الهامش: والذي في الرياض¹ وغيرها: ويكون البائع كأنه نقل الكتابة إلى المشتري. (é).