(باب الكتابة)
  مَسْألَة: (وإذا أدخل) المكاتب (معه غيره) في الكتابة فإما أن يكون هو والغير (في عقد) واحد أو اثنين، إن كانا في عقد واحد، كأن يقول السيد: «كاتبتك وأولادك الصغار» ويقول المكاتَب وهو الأب: «قبلت» - صح ذلك، وتكون مكاتبة السيد له وأولاده إذناً بمكاتبة الأولاد، وكذا غير أولاد المكاتب من عبيد سيده الكبار والصغار، والمكاتبة إذن للكبار(١)، وأما عبيد غير سيده فليس له أن يكاتب عنهم؛ لأنه غير مأذون له من سيده بالتبرع عنهم.
  نعم، فحيث تكون الكتابة عنه وعن الغير بعقد واحد (لم يعتقا) المكاتب وغيره ممن هو معه (إلا جميعاً) فلا يعتق أحدهم بتسليم ما عليه إلا بالتسليم عنه وعنهم [منه] أو يسلم كل واحد ما عليه أو بتسليم الغير عن الجميع، وسواء تميز عوض المكاتبة عن كل واحد بأن يقول: «كل واحد بمائة» أو لم يميز بأن يكاتب اثنين بمائتين - لم يعتقا إلا بتسليم الكل، و [إذا لم يميز كان] على كل واحد حصته على قدر القيم، كلو تكون قيمة أحدهما نسبتها من قيمتهما الثلث لزمه ثلث(٢) المائتين، فافهم. فإذا عجز أحدهم عن حصته لم يجبر على الاكتساب ولو أمكنه كما تقدم وكان عذراً للسيد في فسخ كتابة الجميع؛ لئلا يفرق عليه العقد، فإن رضي السيد بالتفريق فمن سلم منهم [حصته] عتق، ويبقى في الرق العاجز [وتسقط حصته].
  وأما إذا كانت العقود(٣) متعددة فمن سلم منهم ما عليه عتق سواء رضي السيد أم لم يرضَ، وإن عجر الباقي منهم، وسواء كان حصة كل واحد منهم معروفة من عوض المكاتبة أم لا بل بالتحصيص، لكن لا يستقيم في العقود المتعددة المكاتبة على الكل بقدر واحد يحصص بينهم، فتأمل، والله أعلم.
  تنبيه: وحيث كاتب عنه وعن غيره [بإذنه] فسلم ما عليهما معاً فإن كان عن الغير بإذنه رجع عليه، وإن سلم لا بإذنه لم يرجع عليه؛ لأن الحقوق هنا لا تتعلق بالوكيل،
(١) كذا في المخطوطات. والله أعلم ما معنى ذلك.
(٢) في (أ، ج): ثلثي، وفي (ب): ثلثين، والصواب ما أثبتناه.
(٣) في المخطوطات: كانت عقوداً.