(باب الكتابة)
  إلا أن يجيز المسلَم عنه رجع عليه. والتراجع إن كان حصة كل واحد معروفة من عوض الكتابة رجع عليه بها، وإن لم تكن معروفة رجع عليه بقدر نسبة قيمته من كل القيم. مثاله: لو كان قيمة أحدهم عشرين درهماً، والثاني ثلاثين، والثالث عشرة، ومال الكتابة على الكل مائة وعشرون، فنسبة قيمة مَنْ قيمته عشرة من جميع القيم سدس، فيرجع عليه المسلِّم بسدس مال الكتابة عشرين، وعلى هذا القياس في الباقي.
  (و) إذا اشترى المكاتب عبداً أو تملكه بأي وجه فإنه (لا يعتق ما اشتراه) أو تملكه ذلك المكاتب إذا كان ذلك العبد (ممن يعتق عليه) يعني: على المكاتب، بأن يكون ذا رحم محرم للمكاتب (إلا بعتقه) يعني: لا يعتق ذلك الرحم إلا بعتق العبد إما بالوفاء بمال(١) الكتابة أو بتنجيز العتق، لا بنفس الشراء فإن الرحم لا يعتق به؛ لتجويز عود المكاتب في الرق، فهو هو وإياه(٢) مملوكان للسيد(٣)، فإن نجز عتق(٤) المكاتب عتق رحمه (ولو) لم ينجز عتقه - يعني: المكاتب - إلا (بعد الموت) عتق رحمه بذلك، وهو تنجيز(٥) عتق المكاتب بعد أن مات بأحد أمرين:
  الأول: (بأن خلف الوفاء) لمال الكتابة، وسواء قد قبضه السيد أو لم يقبضه، كما لو كوتب على مائة ومات وقد سلم منها خمسين وخلف خمسين - نجز عتقه بموته(٦) مهما كان مخلفه يفي بما بقي عليه وإن لم يقبضه السيد، فيعتق الرحم معه أيضاً، والله أعلم.
  تنبيه: فإن لم يخلف المكاتب إلا رحمه فإن كانت قيمة الرحم تفي بما بقي من مال الكتابة فقد عتق المكاتب بذلك وسعى الرحم بذلك الموفي ويعتق هو أيضاً، وإن لا تف قيمة الرحم بالباقي من مال الكتابة فإن سعى الرحم بالباقي جميعه عتق، وإلا رق.
(١) في المخطوطات: لمال.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) إلا الإرث فيرده للورثة±. (من هامش البيان ٤/ ٥٠١)، ونحوه في هامش شرح الأزهار (٧//٥٠٣).
(٤) صوابه: فإن عتق المكاتب عتق رحمه ولو كان عتقه بعد الموت.
(٥) كذا في المخطوطات، ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٥٠٣، ٥٠٤): وهو يعتق بعد موته ... إلخ.
(٦) هل نجز العتق بالموت أو بتخليفه الوفاء؟