(باب الكتابة)
  فَرْعٌ: فإن مات المكاتب وعليه ثمن رحمه وبقية مال الكتابة خيّر السيد بين تسليم ذلك الرحم لبائعه لتعذر ثمنه أو فدائه إلى قدر قيمته.
  فَرْعٌ: ومما يخلف الوفاء المكاتب(١) قيمته أو ديته لو قتله قاتل بعد أن سلم شيئاً بقدر ما سلم من مال الكتابة، أو قبل أن يسلم شيئاً إذا كانت تلك القيمة أو الدية تفي بمال الكتابة، أو سلم القاتل بعض دية وبعض قيمة حيث تتبعض الدية، وأما لو لم يف ما(٢) سلمه القاتل كان ذلك للسيد ولورثة المكاتب يتحصص بينهم بقدر ما كان قد أدى من مال الكتابة، فتأمل.
  والأمر الثاني مما يعتق به المكاتب بعد الموت فيعتق رحمه بذلك قوله: (أو أوفي عنه) [بأن حصل] من الغير تبرع [عنه] بما بقي من مال الكتابة عتق بذلك وتبعه رحمه، فإذا مات والباقي عليه(٣) خمسون فسلمها الغير عتق بها إن قبلها السيد، لا إن لم يقبلها لم يعتق العبد؛ إذ ليست هذه المتبرَّعُ بها مما خلف العبد حتى يلزم السيد ذلك، وإنما هي(٤) من مال الغير، إلا أن يهب ذلك الغير المال للعبد(٥) أو يملكه بنذر عتق العبد بذلك وإن لم يقبل السيد، وهذه هي الحيلة إذا أراد الغير عتق ذلك الميت المكاتب فيهب له الوفاء.
  (و) إذا اشترى المكاتب رحمه كان (له) يعني: للمكاتب (كسبه) يعني: كسب رحمه، وكذا أرش الجناية عليه، وله إجباره على الكسب إلا الأب فيكره (لا بيعه) فلا يجوز ولا يصح، وكذا إخراجه عن ملكه بهبة أو نحوها؛ لأنه قد يوفي مال الكتابة ويعتق ذلك الرحم بعتقه.
  مَسْألَة: (ومتى سلم) المكاتب (قسطاً) من مال الكتابة في الكتابة الصحيحة، لا في
(١) كذا في المخطوطات، ولا معنى لهذا الكلام.
(٢) في المخطوطات: بما.
(٣) في المخطوطات: عنه.
(٤) في المخطوطات: هو.
(٥) لا تصح هبة عين لميت إلا إلى الوصي كما تقدم في كتاب الهبة.