(باب الكتابة)
  الفاسدة فهو لا يعتق إلا بتسليم جميع مالها، نعم، فإذا سلم قسطاً في الكتابة الصحيحة (صار لقدره) يعني: لقدر المسلَّم (حكم الحرية) من العبد، فإن سلم نصفاً صار لنصف العبد حكم الحرية، وكذا ثلث أو ربع أو نحوه، وإنما يصير للمسلَّم قدره حكم الحرية (فيما(١) يتبعض من الأحكام) لا فيما لا يتبعض فلا يصير لقدر المسلم حكم الحر فيه، والذي يتبعض من الأحكام هو(٢) خمسة يجمعها قوله:
  هي الإرث ثم الجلد(٣) ثم وصية ... ورابعهن الأرش والخامس الدية
  أما الإرث فظاهر، فإذا مات أبوه مثلاً ورث المكاتب منه وأسقط وحجب وشارك وعصب بقدر ما أدى من مال الكتابة، كلو قد سلم نصفاً ثبت الإرث وتوابعه في نصف المال دون النصف الآخر.
  وأما الجلد فإذا زنى المكاتب وقد سلم نصف مال الكتابة جلد نصف حد الحر ونصف حد العبد، الجملة خمس وسبعون.
  وأما الوصية فله من الغير تصح، فإن عجز فللسيد وإلا فله، ومنه يصح من ثلث قدر ما أدى من مال الكتابة، فإذا قد سلم النصف نفذت من ثلث نصف تركته.
  وأما الأرش فإذا جني عليه وقد سلم نصفاً سلم الجاني نصف أرش حر ونصف أرش عبد، باعتبار القيمة في أرش العبد.
  وأما الدية فإذا قتله قاتل وقد سلم أيضاً نصفاً سلم نصف دية حر ونصف قيمة عبد بحسب ما سلم من مال الكتابة.
  فهذه التي تتبعض فيها الأحكام(٤)، لا فيما عداها فحكم المكاتب فيها حكم القن ولو لم يبق عليه من مال الكتابة إلا درهم واحد، وقد جمع بعضها قوله:
  رجم ووطء بملك ثم حجهم ... ثم النكاح ويقفو إثرها القود
(١) في المخطوطات: وذلك فيما.
(٢) في المخطوطات: هي.
(٣) في (ج): «الجلد ثم الإرث».
(٤) صوابه: فهذه هي الأحكام التي تتبعض.