تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الكتابة)

صفحة 403 - الجزء 5

  فلا يرجم لو زنى، ولا يطأ بالملك، ولا يصح منه حجة الإسلام، بمعنى لا تسقط الواجب، وليس له أن يتزوج، فإن فعل فموقوف، ولا ولاية له في العقد لقريبته، بل يكون الإمام أو الحاكم أولى منه في العقد لها، ولا يقاد قاتله⁣(⁣١) لو كان القاتل حراً، فهذه لا يثبت فيها التبعيض، بل حكم المكاتب فيها حكم القن.

  تنبيه: ويتبعها أمور كذلك لا يتبعض حكم المكاتب فيها، منها: غسل المكاتبة لسيدها ولا يغسلها أيضاً، ولا تلاعن المكاتبة؛ إذ شرط اللعان التحرير، ولا يتبعض، والإمامة فلا يقع المكاتب إماماً، ولا يعقل عنه في جناية الخطأ بقدر ما أدى، بل قن في ذلك لا يعقل عنه في شيء، ولا يعقل مع العاقلة، لو ثبت على عاقلته عقل لم يكن هو معهم، ولا يصح جعله وصياً كالقن، ولا يجب عليه الجهاد، ولا يقسم له من المغنم، ولا يقطع سارقه لو أخذ من حرز كالحر، بخلاف العبد، فهذه الأحكام لا تبعض⁣(⁣٢) فيها، بل يثبت للمكاتب في بعضها حكم الحر الخالص كالغسل، ولا يقطع من سرقه، وفي بعضها كالقن الخالص كالعقل عنه ومنه وكذا سائرها، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  نعم، فالأحكام تتبعض فيما تتبعض فيه حال كون المكاتب (حياً) وذلك كالأرش والقصاص (و) في حال كونه (ميتاً) يعني: بعد أن مات، كالميراث والوصية والدية على قاتله⁣(⁣٣)، فيرث منه ورثته بقدر ما أدى، وتصح الوصية من ثلث قدر ما أدى، ويودى بقدر ما أدى، ويضمن⁣(⁣٤) بقيمته في الباقي من القدر الذي لم يوديه⁣(⁣٥). وفي موت المكاتب تحصيل هو أن نقول: لا يخلو: إما أن يموت وقد سلم شيئاً أو لا، إن لم يكن قد سلم شيئاً ففي ذلك صورتان: إما أن يخلف ما به الوفاء أو لا، إن خلف ما يوفي مال


(١) في المخطوطات: بقاتله.

(٢) في المخطوطات: يتبعض.

(٣) في (ب): «عاقلته»، وهو تصحيف.

(٤) في (ج): ويضمنه.

(٥) لعلها: يودى به.