تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الكتابة)

صفحة 404 - الجزء 5

  الكتابة مات حراً، وإذا بقي شيء أخذه ورثته، ولا قود على قاتله؛ إذ القود مما لا يتبعض، لكن تلزمه الدية يوفي بها مال الكتابة أو يكون للورثة إذا وفي مال الكتابة من غيرها.

  وإن لم يخلف ما يوفي مال الكتابة - إما بأن لم يخلف شيئاً أو خلف شيئاً لا يفي - مات قنا وأخذ سيده ما خلف من ذلك. وإن مات وقد سلم شيئاً كما لو مات وقد سلم نصف مال الكتابة ففي ذلك ثلاث صور: إما أن يخلف ما يفي بالباقي، أو لا يخلف شيئاً، أو يخلف بعض ما بقي عليه، إن خلف ما يفي أخذه السيد وللورثة ما بقي، والسيد أولى بما يوفيه؛ إذ هو دين فقدم على الميراث، وإن لا يخلف شيئاً تبعضت الأحكام.

  فإن قيل: ما فائدة تبعيض الأحكام ولم يخلف شيئاً؟ قلت: لذلك فائدتان:

  الأولى: في جر الولاء لو مات ابن المكاتب وهو حر أصل وخلف معتق⁣(⁣١) الأب ومعتق الأم كان من الولاء لمعتق الأب بقدر ما أدى من مال الكتابة، والباقي لمعتق الأم، هذا إذا كان الابن حر أصل، وإلا فمعتقه أولى.

  والفائدة الثانية: لو قذف بعد الموت جلد قاذفه إذا رافعه ورثته⁣(⁣٢) بقدر ما أدى المكاتب من مال الكتابة، لو قد سلم نصفاً جلد القاذف [أربعين] فقط؛ إذ لا حد على قاذف العبد القن.

  فإن⁣(⁣٣) مات وخلف بعض ما يفي بمال الكتابة أخذ السيد منه بقدر ما بقي في المكاتَب قناً والورثة بقدر ما عتق، مثاله: لو كوتب على مائة وسلم خمسين، ومات وخلف أربعين - أخذ السيد نصفها بقدر الباقي قناً، والورثة بقدر ما كان قد عتق منه وهو النصف الآخر، إلا أن يبرئ السيد العبد من الباقي للموفي⁣(⁣٤) - وذلك عشرة في


(١) في شرح الأزهار (٧/ ٥٠٧): مكاتب أبيه.

(٢) صوابه: «عصبته» كما يأتي.

(٣) في (ج): «وإن».

(٤) في المخطوطات: للمولى. وهو تصحيف، ولعل ما أثبتناه الصواب.