تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الكتابة)

صفحة 405 - الجزء 5

  المثال الأول أخذ الكل، وهي الحيلة في أن يأخذ جميع ما خلف المكاتب إذا لم يكن الوفاء.

  (و) إذا كان المكاتب قد أخذ ميراثاً أو أرشاً بقدر ما سلم من مال الكتابة وجب أن (يرد ما أخذ) من نصف أو ثلث (بالحرية إن رق) باختياره للرجوع في الرق ولا وفاء عنده أو بعجزه عن الوفاء للأجل. ومن كان قد حجبه المكاتب أو أسقطه أو شاركه بقدر ما أدى من مال الكتابة يوفى له نصيبه بعود المكاتب في الرق. ويكون ما قد أخذه من ميراث أو أرش جناية حر مضموناً عليه، وسواء تلف بجناية أم لا، ويتعلق برقبته وما في يده كدين المعاوضة، فإذا جني عليه وسلم الجاني نصف أرش حر ونصف أرش عبد حيث قد سلم نصف مال الكتابة ثم عاد في الرق - رد ما قد أخذه من أرش الحرية، ويضمنه للجاني مطلقاً، ويوفيه الجاني إلى أرش عبد.

  فَرْعٌ: فإن كان قد اقتص من مكاتب مثله بقطع عضو مثلاً ثم عاد في الرق لزم المرادَّة والتراجع في ذلك؛ فيقدر عضو المكاتب المقتص منه بقدر ما سلم حر، والباقي عبد، والمجني عليه الذي رجع في الرق يقدر عضوه بأرش عضو عبد، وما زاد عنده تعلق برقبته وما في يده للمكاتب المقتص منه.

  (ولا يستتم) المكاتب ما يستحقه من الميراث أو الأرش (إن عتق) بتسليم جميع ما عليه، [فإذا عتق] لم يستحق من الميراث والأرش إلا ما كان قد استحق، وهو يوم استحقاقه مكاتب⁣(⁣١)، ولو نجز عتقه عقيب موت مورثه أو قبل أن يقتسم الورثة، إلا إذا كان الميراث لبيت المال ونجز عتقه قبل الحيازة إلى بيت المال كان أولى من بيت المال. ولا يدخل نقصاً على الزوجة زائداً على ما كان قد أنقصها يوم الموت، مثاله: لو خلف رجل زوجته وابنه مكاتباً فإن الابن يحجب الزوجة في نصف المال حيث قد سلم النصف، ونصف المال يأخذ ربعه، وبقية النصف الآخر لبيت المال، فإذا نجز عتقه بعد الموت فوراً قبل أن تقسم التركة ويُحاز قسط بيت المال كان أولى من بيت المال في بقية


(١) في المخطوطات: وهو مكاتب.