تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الكتابة)

صفحة 406 - الجزء 5

  النصف، لا الزوجة فلا يحجبها في النصف الثاني، فتأمل موفقاً.

  مَسْألَة: ويثبت للسيد أن يرد عوض الكتابة بالعيب، [فإذا]⁣(⁣١) كان في الذمة ثم سلم العبد معيباً لم يعتق حتى يسلم ما لا عيب فيه أو يرضى السيد بالمعيب، وإن كان عيناً كالدراهم ونحوها فإن كان بها رديء عين لم يعتق العبد حتى يبدل الرديء أو يبرئه السيد منه، وإن كان رديء جنس أو غيره مما يعد عيباً لم يقع العتق حتى يرضى به السيد أو يبدل.

  (و) من أحكام الكتابة: أنها (تسري) لو كاتب نصف عبده أو عضواً فتسري إلى الباقي منه (كالتدبير) في السراية، وإلى الولد لو كاتب أمته وهي حامل سرت الكتابة إلى الحمل وإلى من ولدت المكاتبة بعد عقد الكتابة؛ وتتبعض الأحكام إلى من سرت الكتابة إليه كأصله بتسليم بعض مال الكتابة. وإذا ماتت الأم وقد سلمت بعض مال الكتابة لم يلزم من سرت الكتابة إليه من الأولاد إلا التوفية [ويعتقون. وإذا قتل الولد فقيمته لأمه تدفعه من مال الكتابة، ولا تصرف⁣(⁣٢) للسيد فيه]⁣(⁣٣)، فإن رجعت في الرق كانت⁣(⁣٤) [القيمة] للسيد. وإذا بقي من قيمة الولد شيء بعد توفية السيد مال الكتابة كان لورثة الولد. وكسب الولد موقوف؛ فإن عتق فله، وإلا فلسيده.

  فائدة: والكتابة تخالف التدبير من حيث إن المكاتبة لو رجعت في الرق رجع أولادها [فيه]، بخلاف ما لو فسقت وهي مدبرة بيعت دون الأولاد الكبار فيبقون في التدبير.

  (و) إذا كاتب أحد الشريكين حصته في العبد المشترك سرت الكتابة إلى جميعه، وذلك (يوجب الضمان) لشريكه، يضمن له قيمة حصته، ولا سعاية على العبد للشريك، وسواء كان الشريك المستهلك موسراً أو معسراً، فهي - يعني: الكتابة -


(١) ظ.

(٢) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٥٠٩): إذ لا تصرف.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٤) في المخطوطات: كان. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٧/ ٥٠٩).