(باب الكتابة)
  كالتدبير لا يسعى العبد للشريك، وكذا لو أذن أحد الشريكين للآخر أن يعتق(١) نصيبه - يعني: نصيب المأذون له - لم يسع العبد، بل يضمن المكاتب لحصته(٢)، فهي تخالف الإعتاق لو أذن أحدهما للآخر في الإعتاق سعى العبد للآذن، فتأمل.
  (و) اعلم أن الشريك المكاتب لحصته في العبد بإذن شريكه أو بغير إذنه قد استهلكه؛ ولهذا قلنا: يجب عليه أن يضمن لشريكه حصته، فإذا رجع المكاتب في الرق فإنه (يستبد به) الشريك (الضامن) لحصة شريكه بالكتابة (إن عجز) العبد ورجع في الرق بعجزه عن الوفاء للأجل، أو رجع في الرق باختياره ولا وفاء عنده [فإذا رجع في الرق] كان للمكاتب دون شريكه، وسواء كان الضامن قد سلم ما لزمه لشريكه أم لا، فإن كان معسراً أمهل(٣) في ذلك(٤).
  فَرْعٌ: فإن كاتبه الشريكان معاً بعقد واحد سلم لكل واحد حصته من مال الكتابة، فإن خص أحدهما بشيء لم ينفرد به، بل يكون لهما معاً، إلا أن يأذن [له] أحدهما أن يوفي نصيب شريكه وهو من بعد استبد به الآخذ؛ لما قد أذن شريكه له بالاستبداد. ولا يعتق العبد لو وفّى أحدهما دون الآخر أو أبرأه أحدهما دون الآخر إلا بتوفية الآخر حصته، فإن لم يوفه رجع في الرق لهما، وما قد سلمه لأحدهما يكون لهما معاً؛ لأنه عقد واحد لا يفرق.
  (وله) يعني: للمكاتب (قبل الوفاء) بمال الكتابة (حكم الحر) في تصرفاته وعقوده، وفي أن ليس لسيده استخدامه ولا تأجيره، بل يؤجر نفسه، وما كسبه له، وليس للسيد وطء الأمة المكاتبة، وما كان من تصرفاته بعوض كان نافذاً، نحو البيع والشراء والعتق بعوض مشروط أو كتابة لما ملك من الرقاب، وما كان لا بعوض كالوقف والعتق لا بعوض أو بعوض عقداً والهبة والصدقة كان (موقوفاً) لا ينفذ إلا
(١) صوابه: يكاتب.
(٢) صوابه: حصته.
(٣) في المخطوطات: «وأمهل».
(٤) «ينظر». من هامش (ب، ج).