(باب الكتابة)
  بإجازة السيد فيما تلحقه الإجازة من العقود، فإن أجاز صح، وإلا لم ينفذ، وكذا لا ينفذ ما لا تلحقه الإجازة من الإنشاءات.
  (غالباً) احترازاً من أمور لا يكون حكم المكاتب فيها قبل الوفاء حكم الحر، منها: أن السيد إذا وطئ الأمة المكاتبة أو أمتها لم يحد مطلقاً سواء كان عالماً أم جاهلاً، ويثبت للأمة بوطئه لها الخيار بين أن تبقى على عقد الكتابة أو تفسخ؛ لأن الوطء لها جناية، ولها منه المهر لذلك الوطء، ولا يتكرر المهر بتكرر الوطء ما لم يتخلل التسليم، وإذا استولدها عتقت بالأسبق من موته أو إيفاء مال الكتابة.
  ومن ذلك لو جنى عليه السيد أو غيره لم يكن [حكمه] في ذلك حكم الحر، بل يسلم له أرش الجناية حالها بحسب ما قد سلم، أو جناية عبد إن لم يكن قد سلم شيئاً، وإذا سلم له السيد شيئاً أو غيره فإن تم عتقه فله، ولا يستتم إن عتق ما كان يستحق، وإن رق كان ما قد أخذ من السيد أو غيره للسيد، إلا أنه يرد لغير السيد ما كان قد أخذ منه بحصة ما قد سلم كما تقدم «ويرد ما أخذ إلخ».
  ومن ذلك الحج فلا يكون حكمه فيه حكم الحر، بل لا تسقط عنه حجة الإسلام؛ لأنه لا يتبعض، بل يعيد إن نجز عتقه، ولا يكون حجه موقوفاً على عتقه.
  ومن ذلك تأديبه، فللسيد ذلك، فلا يكون حكمه حكم الحر، إلا الحد فليس للسيد أن يحده لو لزم حد ولا إمام، بل يحده الإمام إن كان، وإلا سقط الحد؛ لأن الولاية لا تتبعض، فتأمل.
  مَسْألَة: إذا اتفق على المكاتب دين الكتابة(١) ودين جناية أو ثمن ما اشتراه ولو ولده فإنه يقدم ما طولب به منها(٢)، فإن طولب بالكل قدم دين غير الكتابة؛ لأنه دين مستقر، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: كتابة. والمثبت ما في البيان (٤/ ٥١٠).
(٢) في (ج): «منهما».