(باب الولاء)
(باب الولاء)
  يطلق لغة على القرب، يقال: بينهما ولاء، وللمال المأخوذ من العبد إذا مات ولا وارث له أخص من السيد ممن يستغرق جميع المال من أهل النسب، لا الزوجين فيأخذ الموجود منهما نصيبه والباقي للمولى.
  وهو في الاصطلاح قسمان: ولاء موالاة، وولاء عتاق. فولاء الموالاة: هي المنة الثابتة للهادي على من هداه إلى دين الإسلام، يستحق بها الإرث بشروط، وهي خمسة قد بينها الإمام # بقوله: (إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف) هذا هو الشرط الأول، وهو التكليف، فلا يثبت الولاء للصبي والمجنون، ويثبت للسكران.
  الشرط الثاني: أن يكون (ذكر) فلا يثبت للمرأة؛ لأن الولاء عوض عن النصرة، والرجال من أهلها دون النساء.
  الشرط الثالث: أن يكون (حر) لا العبد فلا يثبت له ذلك؛ إذ ليس أيضاً ممن تجب عليه النصرة، كالمرأة.
  الشرط الرابع: أن يكون (مسلم) فلا يثبت ولاء للكافر، فمتى كملت الشروط ثبت له الولاء (على حربي أسلم على يديه) وهذا هو الشرط الخامس، وهو أن يكون المهتدي إلى الإسلام حربياً، وسواء كان ممن يسبى أو لا كالعربي الذكر غير الكتابي [فإنه] يثبت له الولاء عليه، وسواء كان بدعائه [له] إلى الإسلام بأن رغبه فيه وعرفه ووعظه أو أسمعه قراءة أو أذاناً أو غير ذلك مما كان سبباً في الهداية. ولا يعتبر أن يقصد بذلك الهداية، بل وإن لم يقصدها بل قصد مثلاً التلاوة فقط، وإنما يعتبر قصد الفعل للتلاوة ونحوها، لا إن لم يقصدها لم يثبت له الولاء، كالنائم ومن جرى على لسانه ما لا يقصد (وإلا) تكمل الشروط، بأن كان المهتدي ذمياً أو مرتداً - وينظر في المعاهد - فلا ولاء رأساً عليهما، أو لم تكمل الشروط بأن يكون [الهادي] امرأة أو خنثى [أو] صغيراً أو مجنوناً أو عبداً أو كافراً (فلبيت المال) يكون ولاء ذلك المهتدي له (حتى يكمل) شرط الهادي ويأخذ المال هو، [ويكون] أولى من بيت المال، وذلك بأن يبلغ الصغير أو يفيق المجنون أو يعتق العبد قبل موت المهتدي أو بعد الموت قبل الحيازة للمال إلى بيت