(باب الولاء)
  (و) القسم الثاني: (جرّاً) وذلك (على من أعتقه عتيقه أو ولده) يعني: ولد عتيقه، فجر الولاء هاتان الصورتان، الأولى: من عتيق العتيق، يجر الولاء المعتَق من معتَقه بفتح التاء إلى معتِقه بكسرها، والصورة الثانية: ولد المعتق، يجر الولاء من ولده إلى معتقه؛ لأن المنة على الأب منة على الابن، (و) إنما يثبت جر الولاء حيث (لا أخص منه) يعني: من معتِق المعتق أو معتِق الأب، وذلك ظاهر، بأن يكون لا عصبة مع المعتَق أو معتَق المعتق، وأن يكون ابن المعتَق حر أصل، أما لو كان ثم عصبة مع المعتَق فهم أخص من المعتِق، أو كان ابن المعتَق معتَقاً أيضاً ولم يكن حر أصل فولاء الولد لمعتقه دون معتق أبيه؛ إذ معتقه أخص؛ ومن ذلك أن يتزوج معتَق بمعتَقة فأولدها ولداً ثم مات(١) الولد هذا وخلف معتق أبيه ومعتِق أمه، فولاؤه لمعتق أبيه؛ إذ هو أخص من معتق الأم؛ لإجماع الصحابة أن الأب أخص من الأم. فإن تزوجت المعتقة مملوكاً ومات ولدها وخلف معتق أمه فالولاء له؛ إذ الأب باقٍ على الملك لم يعتق، فإن عتق الأب كان ولاء الابن لمعتقه يجره الأب(٢)، إلا أن يموت الابن قبل أن يعتق الأب فقد جرّت الأم الولاء إلى معتقها ولا فائدة في عتق الأب من بعد، فإن استحق الولاء معتق الأب ثم عدم وعصبته ولم يوجد ولا ذوو سهامه ولا أرحامه استحق الولاء بيت المال، ولا يكون لمعتق الأم؛ إذ لا يستحقه بعد أن صرف عنه بوجود من هو أولى منه، يعني باستحقاق الأولى وإن لم يوجد.
  (و) من أحكام الولاء: أنه (لا) يصح أن (يباع ولا) يصح أيضاً أن (يوهب) ولا يصح فيه شيء من التمليكات؛ لقوله ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب».
  (و) من أحكامه: أنه إذا باع العبدَ شخصٌ أو ملكه غيره وشرط أن يكون الولاء له
(١) في (أ، ب): ومات.
(٢) لفظ شرح الأزهار وهامشه (٧/ ٥١٥): فلو تزوجت مملوكاً كان ولاء أولادهما لمولاها حتى يعتق العبد فيعود لمواليه. [إلا أن يكون الولد قد مات لم يسترد± من معتق الأم] فلو عدم موالي الأب بعد أن عاد الولاء إليهم فقال أصحابنا والأكثر: لا يعود± الولاء إلى موالي الأم، بل لبيت المال.