(باب الولاء)
  فإنه (يلغو شرطه للبائع) ونحوه، ويصح البيع ويبطل شرط الولاء، ويكون للمعتق دون البائع.
  (و) من أحكامه أيضاً: أنه (لا يعصب فيه ذكر أنثى) ولا أنثى أنثى كالأخت مع البنت، والمراد ولا تعصيب في الولاء مطلقاً، ولا حجب أيضاً، إلا الإسقاط، والمراد أنه إذا وجد عصبة المعتق كان أولى من ذوي سهامه، ولا شيء للزوجين من ذلك مع وجود العصبة، وإن انفرد ذوو السهام عن العصبات أخذ كل واحد فرضه، ولا يحجب أحد منهم، فيأخذ الزوجان فرضهم مع ذوي السهام غير محجوبين، مثال عدم التعصيب: لو خلف المعتق ابن مولاه وبنت مولاه فالمال لابن المولى، ولا شيء لبنت المولى، وكذا بنين وبنات فالمال للبنين دون البنات، وكذا إخوة وأخوات فالمال للإخوة دون الأخوات، وعلى هذا تحفظ المسألة. والأخ أولى من البنت، وكذا العم، والمراد [أن] العصبة وإن بعد أقدم من السهامي وإن قرب. فإن انفرد ذوو السهام أخذ كل واحد نصيبه من دون نقص، كلو وجد بنت وأخت لأب وأم وأخت لأب وبنت ابن، فلا حجب، فيقسم المال أرباعاً؛ إذ كل واحدة لها النصف، فإن وجدت الأم فلها الثلث، وإن وجدت الزوجة فلها الربع، وكذا لو خلف أختي مولاه وبنتي مولاه كان المال بين الأخوات والبنات نصفين.
  فَرْعٌ: وإذا خلف جد مولاه وإخوة مولاه قاسم الجد الإخوة وإن نقصته المقاسمة عن السدس.
  فَرْعٌ: وابن المولى أولى من أب المولى.
  مَسْألَة: لو خلف المعتَق ابن مولاه(١) خنثى لبسة وبنت مولى فالمسألة على تقديره ذكراً من واحد، وعلى تقديره أثنى من اثنين، فنقول واحد واثنين متباينة(٢)، فاضرب واحداً في اثنين باثنين، ثم في حالتي اللبسة يكون بأربعة، نقول للخنثى: أنت ذكر فلك
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٥١٦): الواحد دخل في الاثنين.