(باب النجاسات)
  وإنما يكون لبن المسلمة طاهرًا إذا كانت (حية) لا إذا كانت ميتة فنجس، وكذا لبن الميتة من الحيوان المأكول كالبقرة ونحوها فإنه نجس؛ للمجاورة، وهل يكون حكمه حكم الميتة في التغليظ أو كالدم؟ لعله يحكم له بما تنجس به، وهو مجاورة الميتة، فيكون مغلظاً، فتأمل.
  (و) العاشر: (الدم) السافح - وهو قطرة - فإنه نجس، من غير نجس الذات، لا منه فمطلقاً وإن قل، وسواء كان من غير مأكول أو من مأكول، وسواء كان من دم الحيض أو النفاس أو من غيرهما - فإنه نجس (و) كذلك (أخواه) وهما المصل والقيح(١) فإنهما نجسان كالدم.
  (إلا) إذا كان الدم (من السمك) وهو ما حل أكله من حيوان البحر - فإنه طاهر؛ لأن السمك يؤكل بدنه؛ فوجب أن يكون ذلك الدم طاهرًا، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، ولأنه لا ينجس الماءُ بموته فيه، فلو كان دمه نجساً لتنجس الماء لموت السمك فيه، وليس كذلك؛ فيكون دم السمك طاهرًا ولو كثر، ولو ابتلعه من نجس الذات، ما لم يخرج على صفته.
  (و) كذا دم (البق) وهو كبار البعوض - وهو النامس - فإنه طاهر أيضاً وإن كثر، ولو من نجس الذات كالكلب ونحوه، ما لم يخرج على صفته فنجس؛ إذ لم يكن قد خرج عن كونه دمَ نجسِ ذاتٍ.
  (و) كذلك دم (البرغوث) وهما القَمْل والقُمّل، ومثلهما الكتَّان بالتشديد كالرمان، فإن الدم من هذه طاهر كالبرغوث وإن كثر، بأن زاد على القطرة، وسواء تعذر الاحتراز منه أم لا.
  فَرْعٌ: ودم الحلم(٢) والأوزاغ طاهر؛ لأنه ليس بدم خالص؛ فيحكم بطهارته كالبق والبرغوث.
(١) الصديد.
(٢) الحلمة: القراد العظيم وجمعها (حلم). (مختار الصحاح).