تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 35 - الجزء 1

  (و) كذا (ما صلب) من الدم أو غيره ولو من نجس الذات⁣(⁣١) إذا جعل (على الجرح) وصلب فإنه طاهر؛ لأنه قد استحال عن كونه دماً بكونه⁣(⁣٢) جلدًا. وتعرف استحالته بأن يوضع في ماء حار أو غيره فإن تفتت فقد استحال فيصير طاهراً، وإن انماع فنجس؛ بقاءً على أصله، ولا ينقض الوضوء؛ لأنه ليس بخارج من جراحة ولا فرج ولا معدة ولو حكم بنجاسته؛ إذ النقض ليس فرع التنجيس كما مر. وكذا ما صلب على الجرح من غير الدم من الخرق أو الجلود أو نحوها، وأما ما صلب على غير الجرح من النجس فنجس، وكذا ما صلب على جرح نجس الذات فإنه نجس أيضاً.

  (و) كذا (ما بقي) من الدم (في العروق) يعني: عروق الجسد (بعد الذبح) لذلك الحيوان فإنه طاهر في الأكل والثياب ولو قبل انقطاع الدم.

  فَرْعٌ: وأما دم المنحر، وهو الذي يبقى أثره في الرقبة بعد النحر، وكذا الدم المجتمع في باطن المنحر - فإنه نجس، أما الباقي في الرقبة فهو مجرى النجاسة، وأما الذي في الجوف من المنحر فلأنه دم مجتمع لم يكن من الباقي في العروق، فلو حمل المذكاة وصلى بها لم تصح صلاته ولو غسل المذبح؛ لأن في باطنه دمًا يخرج عند نحره، فهو كالقارورة التي فيها نجاسة وقد سدها بشمع أو طين أو رصاص أو نحاس فإنها لا تصح الصلاة مع حمله لذلك، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ودم القلب كالدم الذي في جوف المنحر نجس أيضاً؛ إذ لم يكن مما يبقى في العروق؛ بل دم مجتمع، والله أعلم.

  فقد ظهر لك أن في الدم مسائل استثنى منها بعضها فهو طاهر، وذلك من السمك وما عطف عليه، فتأمل.

  (وهذه) النجاسات، وهي: القيء، واللبن من غير المأكول، والدم (مخففة) يعني: لا ينجس منها إلا ما وجد نصابه المقدر للنجاسة شرعاً، ففي القيء ملء الفم


(١) بأن يجعل منه جبيرة. شرح.

(٢) في هامش شرح الأزهار: إلى كونه.