(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك
  (وسره) يعني: النكاح لو حلف «ليتزوجن سراً، أو لا تزوج سراً» فذلك (لما حضره شاهدان) فقط فيبر أو يحنث بذلك إن كان مذهبه الشاهدين أو جرى عرف بهما، لا إن لم يكن مذهبه الشهود ولا عرف بحضور أحد فليس بسر من حضر فيه شهود، فإن جرى عرف بذلك كان سراً، فإن كثروا على ما جرى به العرف فليس بسر، إلا أن يستكتمهم كان سراً وإن كثروا.
  (والتسري) مشتق من السراة، وهي الرئاسة، فلو حلف «لا تسرى، أو ليسرين أمته» فقد حلف أن لا يجعلها أرأس النساء أولا أعلاهن(١)، أو ليجعلها أرأسهن(٢) أو أعلاهن، وذلك (للحجبة) لها عن أعين الناس، وهو أن لا تخرج لحوائجها بنفسها (والوطء) لها أيضاً (وإن عزل) عنها الإنزال فلا يضر، بل يسمى متسرياً بالأمرين، وهما الحجبة والوطء معاً، ولا يعتبر الإنزال، بل وإن عزل، وهذا مع العرف بالحجبة لمثلها في ذلك المحل، وإن لا يكن كذلك فبالوطء لها وإن لم يحصل حجبة؛ لجري العرف بعدمها، فمن حلف بذلك أو على ذلك(٣) بر أو حنث بحصول الأمرين إن جرى العرف بهما معاً، أو بالوطء فقط حيث لم يجر عرف بالحجبة، والله أعلم.
  (و) من حلف «لا وهب» كانت (الهبة ونحوها) وهو القرض والصدقة والعارية فذلك (للإيجاب) للمحلوف منه (بلا عوض) مظهر [لا مضمر] فلا يضر ويكون هبة، ولا بد أيضاً مع الإيجاب من القبول من الموهوب له إن علقت اليمين بالحكم أو لم تعلق بالاسم ولا بالحكم(٤)، وأما لو علقت اليمين بالاسم فقط حنث بالإيجاب
(١) لعلها: ولا أعلاهن.
(٢) في المخطوطات: أرأس. وقوله: «أو أعلاهن» لعلها: وأعلاهن.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) لفظ شرح الأزهار وهامشه (٨/ ٣٩): حنث بالإيجاب وإن لم يقبل الموهوب له [والصحيح أنه± لا بد من القبول] نص عليه في الفنون، وهذا بناء على أن اليمين متعلقة بالتسمية؛ إذ لو علقها [أو علقت من دون تعليق. (é)] بالحكم لم يحنث± إلا بالقبول. اهـ ولفظ البيان: مسألة: من حلف لا وهب أو لا تصدق أو لا أقرض أو لا أعار ثم فعل ذلك ولم يقبل المفعول له فقال في الفنون والحنفية: يحنث؛ لأنه يسمى فاعلاً له، وذكر أبو جعفر للهادي أنه لا يحنث إلا مع القبول± .... ولعل القول الأول مبني على القول الضعيف أنه يعتبر بالاسم ولو لم يثبت الحكم.