تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 438 - الجزء 5

  وإن لم يقع قبول، فتأمل. وحيث تعلق بالحكم أو لا بشيء لا يحنث إلا بالقبول أو تقدم السؤال [في الهبة]، أو القبض في الصدقة والقرض والعارية، فلا يحنث إلا بذلك، فمتى أوجب الحالف من ذلك وقبل من هو له أو قبض فيما يكفي فيه القبض وكان بلا عوض مظهر حنث الحالف إن حلف «لا فعل»، أو بر إن حلف «ليفعلن»، (لا) إن حلف «لا وهب لفلان شيئاً، أو ليهب له» لم يحنث ولا يبر بـ (الصدقة والنذر⁣(⁣١)) على ذلك الشخص؛ لأن الهبة تخالف الصدقة في الاسم - وهو ظاهر - والحكم، وهو أن القبض في الهبة [لا] ينوب عن القبول، وكذا النذر أيضاً محالف للهبة، فلا يحنث به من حلف من الهبة. وأما لو حلف «لا وهب» فملك من دون عوض فالتمليك من دون عوض حكمه حكم الهبة في وقوع الحنث به، ويبر به أيضاً لو حلف «ليهب»، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  (و) من حلف «لا كفل على فلان» كانت (الكفالة) اسم (لتدرك المال) والحق الذي تصح الكفالة عليه⁣(⁣٢)، وذلك كالقسمة (أو) كفالة (الوجه) فمتى كفل على ذلك الشخص بمال أو بوجهه أو بحق كذلك حنث. والشيء يطلق على أي هذه الثلاثة لو حلف «لا كفل بشيء» حنث بأحدها؛ لأنه شيء.

  (و) من حلف «لا أكل» (الخبز)» حنث بأكله (له) يعني: للخبز (و) كذا بأكله (للفتيت) من الخبز حيث يكون الفتيت من الخبز (كباراً) بحيث يطلق عليها اسم الخبز في عرف الحالف، وهذا هو المعتبر، وهو أن يكون الفتيت في عرف الحالف يسمى خبزاً، ولا يعتبر بأن يكون ربعاً أو ثلثاً أو أقل أو أكثر، وأما لو أكل الصغار من الخبز بحيث لا يسمى ذلك الفتيت في عرفه خبزاً لم يحنث بذلك، وكذا لا يحنث بأكله للعصيدة والسويق والكعك وما لا يسمى في عرفه خبزاً.

  (و) من حلف من (الإدام) فاسم الإدام (لكل ما يؤكل به الطعام) في عرف الحالف (غالباً) يعني: في غالب أحواله، فيحنث في عرفنا بالسمن والمرقة والسويق


(١) في (ب، ج): أو النذر. ولفظ الأزهار: لا للصدقة والنذر.

(٢) صوابه: به.