تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 439 - الجزء 5

  عند الضعفاء، وكذا اللبن ونحوه مما يجري العرف بالائتدام به، من إهال أو مصل أقط - وهو ما يجمد من اللبن - أو عسل أو غير ذلك، وسواء كان مائعاً أو جامداً كاللحم ونحوه وقد جرى العرف به (إلا الماء والملح) فلا يحنث لو ائتدم بأحدهما (للعرف) أنهما ليسا بإدام، وإن جرى العرف بكونهما أو أحدهما إداماً حنث الحالف إذا ائتدم به، وعرف الحالف مقدم على عرف الجهة التي هو فيها.

  مَسْألَة: من حلف من القوت لم يحنث باللحم والزبيب، ولا بالتمر في أرض اليمن، بل في الحجاز. ومن حلف من المطعوم لم يحنث بالدواء. وإذا حلف من الدواء حنث بالعسل والسكر؛ إذ هو⁣(⁣١) كذلك. ومن حلف «لا شرب ماء» لم يحنث بماء البحر والورد والكرم؛ لندور تسميته ماء في عرف الحالف⁣(⁣٢)، وكذا ماء البرد والثلج؛ لذلك، لا ماء دجلة والفرات فيحنث به. ومن حلف من ماء الأنهار لم يحنث بماء الآبار، والعكس؛ إذ لا يسمى ماء أحدهما بما يسمى به الآخر. ومن حلف من شرب عسل أو سمن لم يحنث بالائتدام به؛ إذ لم يكن شرباً. ومن حلف من العنب حنث بالحصرم منه الذي لم يكن قد طاب، إلا حيث لا يسمى عنباً. وإن حلف من التمر حنث بالزهو والرطب⁣(⁣٣) الذي لم يكن قد طاب منه؛ إذ هو يسمى بالتمر.

  فائدة: فيمن حلف «لا أكل البيض» ثم حلف «ليأكلن ما في هذا الإناء» ووجده بيضاً، فالحيلة أن يعجن به الخبز ثم يأكله فيبر من يمينه ولا يحنث من الأجزاء.

  (و) من حلف من (اللحم) فذلك (لجسد الغنم والبقر) والرقبة من الجسد (و) كذا جسد (الإبل) إن جرى عرف بأكل لحمها، فيتبع العرف - يعني: عرف الحالف - فيما يسمى لحماً من السوائم أو الطيور [أو الصيد، فما سمي في عرفه لحماً حنث به، وما لا فلا، (و) يدخل في مسمى اللحم أيضاً (شحم ظهورها) يعني:]⁣(⁣٤) ظهور الإبل والبقر


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) لفظ البيان (٥/ ٣٠): حنث بالرطب وبالزهو الذي لم يطب منه.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).