(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك
  والغنم إن كان عرف الحالف أنه يسمى بذلك، ولعل عرفنا أنه لا يسمى لحماً، بل شحماً، وقد يطلق عليه اسم اللحم مهما كان متصلاً به.
  فَرْعٌ: لو حلف «لا أكل اللحم» فأكل لحم ميتة غنم أو بقر لم يحنث بذلك وإن حلت له للضرورة؛ لعدم الاعتياد لذلك، فإن كان قد اعتاده حنث به.
  (و) من حلف من (الشحم) فهم اسم (لشحم الألية) من الضأن (و) شحم (البطن) من سائر الحيوانات المعتاد أكلها، ويتبع العرف فيما يسمى شحماً إما منفرداً عن اللحم أو متصلاً، والعرف في شحم الألية أنه لا يسمى شحماً ولا لحماً، بل يسمى ثرباً في عرفنا، فلا يحنث بأكله لها.
  (و) من حلف من أكل (الرؤوس) فهو اسم (لرؤوس الغنم وغيرها) من سائر الحيوانات (إلا لعرف) اقتضى عدم دخول بعضها في ذلك الاسم، كرؤوس الطير، وهو ما لا يباع منفرداً، فلا يحنث بأكله لها؛ لعدم دخولها في الرؤوس عرفاً، وكذا رأس الحيوانات التي لم يعتد الحالف أكل رؤوسها فلا يحنث به أيضاً.
  وضابطه: أنه يعتبر العرف في الأيمان في جميعها، وعرف الحالف مقدم على عرف بلده، فتأمل، والله أعلم.
  (و) من حلف «لا أكل (الفاكهة)» فهي اسم لما كان في عرف الحالف فاكهة من أي شيء، وهل تسمى الأقشام فاكهة في عرفه أو لا؟ يعتبر بعرفه، وقد ضبط الإمام ما يسمى فاكهة بقوله: (لكل ثمرة) يخرج ما لم يكن ثمرة كاللحم واللبن والبيض والعسل والسكر، ولا بد أن تكون تلك الثمرة (تؤكل) لا ما لا يؤكل كالورد ونحوه (و) لا بد أن تكون تلك الثمرة (ليست قوتاً) في غالب حالاتها؛ ليخرج منها ما كان قوتاً كذلك، وذلك كالبر والأرز وسائر الحبوب فليست بفاكهة؛ لكونها قوتاً، ويخرج أيضاً من قولنا: «ثمرة» لأنها - يعني: الحبوب - ليست بثمرة، بل زرع (ولا) بد أيضاً أن تكون تلك الثمرة ليست (إداماً) ليخرج ما كان منها إدام كالعدس والدجرة اليابسة فإنهما يستعملان في بعض النواحي إداماً في غالب الأحوال (ولا) بد أيضاً أن لا تكون (دواء) ليخرج منها ما كان للتداوي يستعمل، كالهليلج والسماق، وهو العثرب، فمتى