تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 441 - الجزء 5

  اجتمعت هذه القيود فهي فاكهة، وذلك كالعنب والبلس والرمان والقثاء والخيار - وهو يشبه القثاء - والبطيخ وهو يشبه القرع، والمشمش وهو البرقوق، والخوخ - بفتح الخاء الأولى - وهو الفرسك، واللوبيا وهي الدجرة الخضراء، والعناب وهو شيء أحمر يشبه صغار التمر، والغبيراء وهو شيء من نبات الأرض يشبه الأصابع، فهذه الأشياء هي المسماة بالفاكهة، فيحنث بأكله شيئاً من ذلك، ولا يخرج بعضها عن كونه فاكهة بكثرته في بعض الحالات كالعنب في وقته، بل هو فاكهة وإن كثر في تلك الحال واكتفي به قوتاً⁣(⁣١)، كما أن القوت لا يخرج عن كونه⁣(⁣٢) قوتاً بقلته وعدم اقتياته في بعض الحالات وفي بعض الجهات، كالأرز في جهاتنا فلم يعتد اقتياته ولا يخرج بذلك عن كونه قوتاً، فتأمل.

  (و) من حلف من (العشاء) فهو (لما يعتاد تعشيه) في أيامه، فمتى أكله أو ما يقوم مقامه في القدر والصفة حنث بذلك، والمراد بالصفة صفة التعشي لا جنس ما يتعشى، كأن يأكل براً وهو يعتاد الشعير، أو العكس، وأما القدر إذا نقص عما يعتاد فحيث لا يجتزئ به في بعض حالاته لا يحنث بالقليل - إلا إذا حلف لا ذاق العشاء فيحنث بالقليل - وإن كان يجتزئ بالقليل حنث به وإن قل. وإن أكل جنساً آخر غير الطعام وغير ما يعتاد كالزبيب والعنب ونحوهما لم يحنث بذلك، إلا أن يكون ممن يعتاد الاجتزاء بذلك الجنس المأكول حنث به، وكذا لو كان يعتاد أكل العيش اليابس حنث به أيضاً.

  (و) اسم (التعشي لما) أكل من (بعد العصر) وهو أول وقته، وآخره (إلى نصف الليل) فمن حلف «لا تعشى» لم يحنث إلا بما أكل في هذا الوقت، لا قبله أو بعده، إلا لجري عرف الحالف بخلافه اعتبر به. ووقت الغداء من الفجر إلى الظهر، ووقت السحور من نصف الليل إلى الفجر، إلا أن يجري عرف بخلافه اتبع، فتأمل.


(١) قد تقدم له خلاف هذا كما نبهنا عليه هناك، وما هنا هو المذهب كما في البيان (٥/ ٢٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤٤).

(٢) في المخطوطات: بكونه.