تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 442 - الجزء 5

  (و) من حلف «لا أكل من (هذا الشيء)» كانت اليمين (لأجزاء المشار إليه) فيحنث بأكل جزء من أجزائه (على أي صفة كانت) تلك الأجزاء المشار إليها سواء كانت باقية على الصفة التي أشار إليها أو قد تغيرت إلى حالة وتسمية أخرى، كمن حلف «لا أكل هذا التمر، أو لا أكل من هذا التمر» حنث بأكل جزء منه ولو تمرة واحدة أو بعضها و⁣(⁣١) لو قد تغير وأكل مما قد تغير التمر إليه، كأن يأكل من خل تلك⁣(⁣٢) التمر أو من دبسه - وهو عصارة الرطب - حنث بذلك.

  وكذا من حلف «لا أكل من هذا اللبن، أو لا أكل هذا اللبن» فأكل منه ولو يسيراً أو أكل من إقطه - وهو الرائب الذي استخرج ماؤه - أو أكل من شيرازه - وهو زومه - أو أكل من جبنه فيحنث بذلك.

  ومثله لو حلف «لا لبس هذا الثوب» فاتخذ منه سراويل أو لبس منه عمامة أو غير ذلك - وسواء كان مما يسمى عمامة أو أقل؛ لما كان مشاراً إليه - فيحنث.

  وكذا من حلف «لا كلم هذا المعتم، أو زوج فلانة، أو هذا الشاب» حنث بتكليمه لذلك الرجل، وسواء كان حال تكليمه باقياً على تلك الصفة الحاصلة وقت اليمين أو قد صار الشاب شيخاً والمعتم غير معتم أو قد طلق فلانة، فإنه يحنث بتكليمه ولو قد تغيرت حالته؛ لما كان مشاراً إليه.

  نعم، وأما لو حلف من اسم الشيء⁣(⁣٣) ولم يشر إليه لم يحنث إلا بأكله لما يسمى بذلك الاسم، لا بما يسمى باسم آخر وإن كان من ذلك الجنس المحلوف منه، كمن حلف «لا أكل تمراً، أو لا أكل لبناً، أو لا كلم شاباً، أو لا لبس قميصاً» ولم يشر إلى شيء فإنه لا يحنث لو أكل خلاً أو دبساً ولو كان المأكول من التمر، وكذا لو أكل إقطاً أو جبناً أو شيرازاً لم يحنث بذلك، فتأمل الفرق بين الصورتين مع الإشارة وعدمها.


(١) في (ج): «أو».

(٢) في (ج): «ذلك».

(٣) كذا في المخطوطات.