(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك
  فائدة: المحلوف منه إن حلف منه الحالف نفياً حنث بأكل الشيء اليسير منه، كمن حلف «لا أكل هذا التمر» حنث بالواحدة منه، وإن حلف منه إثباتاً، كأن يحلف «ليأكلن هذا التمر» لم يبر إلا بأكل جميعه.
  تنبيه: من عين بيضاً وحلف منه بقوله: «لا آكل هذا البيض» ثم صار فراخاً أو طيراً وحدث منه بيض حنث بأكله منه؛ لما كان معيناً المحلوف منه، وهذا المأكول منه وإن قد تغير. وكذا من حلف من حب معين ثم بذر به وسنبل وأكل من سنبله حنث أيضاً بذلك. وقد قيل: إنه لا يحنث بأكله لبيض الفراخ والأكل من سنبله، ولعله الأولى(١).
  ومن حلف من الخل أو السكر ثم طبخ به لحماً فحيث عين ذلك الخل أو السكر يحنث بأكل اللحم؛ لأن المعنى لا صار إليه من ذلك المشار إليه شيء حيث هو معين وإن كان قد طبخ اللحم به، وإن لم يعين ذلك الخل أو السكر بل حلف «لا أكل خلاً أو سكراً» لم يحنث لو طبخ اللحم به؛ لأنه لم يأكل خلاً ولا سكراً، فتأمل الفرق، فهو بسبب التعيين وعدمه.
  واعلم أن تعيين البقرة ليس بتعيين لسمنها(٢)، فمن حلف من حليب بقرة معينة لم يحنث بسمنها؛ لأن الإشارة إلى البقرة لا إلى السمن(٣).
  (إلا) أن يحلف «لا دخل هذا (الدار» فما بقيت)» ودخلها حنث، وإن لم تكن على عادتها لم يحنث بدخولها ولو كانت مشاراً إليها، كلو اتخذت خانكاً أو حماماً أو مسجداً [بعدما خربت] أو هدمت وعمرت ولو بآلتها الأولى، والوجه في ذلك أن اسم الدار
(١) والمذهب هو الأول.
(٢) صوابه: لحليبها. ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٤٨): تنبيه: لو حلف من حليب بقرة [معينة. (é)] قال الفقيه حسن والفقيه علي: حنث بسمنها. قال مولانا #: ¹ وفيه نظر؛ لأن الحليب غير مشار إليه، والإشارة إلى البقرة ليست بإشارة إليه، فلا وجه لحنثه بالسمن. اهـ ولفظ البيان (٥/ ٢٩): قال الفقيهان علي وحسن: وكذا لو حلف من لبن هذه البقرة فإنه يحنث بسمنها؛ لأن تعيين البقرة أو الشاة كتعيين اللبن، والسمن جزء منه. وقال الفقيه يوسف: لا يحنث به±.
(٣) صوابه: لا إلى الحليب.