تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 444 - الجزء 5

  يشتمل على العرصة والحيطان والسقف، فإذا قد تغيرت ذهب الاسم، بخلاف اللبن فإن اسم بعضه اسم لكله، يعني: أن اسم اللبن يطلق عليه حين هو جبن؛ إذ هو جزؤه وإن قد تغير. وأما لو ذهب سقفها وبقيت الحيطان ودخلها حنث؛ لبقاء اسمها داراً، وكذا لو سبلت مسجداً على حالتها من دون هدم فيحنث أيضاً.

  (فإن) حلف من شيء معين ثم (التبس المعين المحلوف منه بغيره) فأكل من جملة الجميع (لم يحنث ما بقي قدره) يعني: قدر المحلوف منه، كأن يحلف «لا أكل هذه الرمانة» ثم التبست برمان منحصرات أو غير منحصرات فأكل جميع ذلك الرمان إلا قدر المحلوف منه - وهي الرمانة - لم يحنث بذلك، إلا أن يكون⁣(⁣١) قد أكل بعضها حنث؛ لأنه مشار إليها، وكذا لو ظن أنه قد أكل المحلوف منه حنث بظنه لأكله.

  (و) من حلف «لا أكل (الحرام)» فذلك (لما لا يحل حال فعله) كأن يأكل مال الغير ظلماً، أو خمراً أو خنزيراً، فإن كان حال الأكل حلالاً لم يحنث وإن كان محرماً في غير تلك الحال، كأن يأكل الميتة وهو مضطر وأكل منها قدر سد الرمق فقط، أو يأكل من مال الغير للضرورة قدر ما يسد رمقه⁣(⁣٢) بنية الضمان لم يحنث بذلك؛ لكونه غير محرم حال الأكل.

  فَرْعٌ: فإذا⁣(⁣٣) أكل مال غيره ظاناً أنه ملكه حنث⁣(⁣٤) بذلك؛ للاعتبار بالحقيقة، وهو أنه للغير، وعكسه لو أكل مال نفسه ظاناً أنه لغيره لم يحنث بذلك، [للاعتبار بالحقيقة] وهو أنه لنفسه.

  (و) من حلف لا لبس (الحلي) بضم الحاء وكسر اللام: جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام، فذلك (للذهب والفضة ونحوهما) كالدر والياقوت والزبرجد، فيحنث بلبس أي ذلك (إلا خاتم الفضة) والعقيق فلا يحنث به؛ للإجماع أنه ليس


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٩): فلو أكل بعضها حنث.

(٢) وأمن على صاحبه من التلف أو الضرر. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٤٩).

(٣) في (ج): «فإن».

(٤) في المخطوطات: لم يحنث. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٩)، ولا يستقيم الفرع إلا كذلك.