تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 445 - الجزء 5

  بحلية، بل زينة؛ بدليل تسمية النبي ÷ له زينة في قوله: «اليمين أحق بالزينة».

  تنبيه: والخاتم سنة، وموضعه الخنصر من اليمين، ويجوز في خنصر الشمال لكنه ترك للأفضل، ويستحب أن يكون وزنه درهماً ونصفاً، وأن يكون الفص إلى باطن الكف من الذكور⁣(⁣١). ولا يجوز الجمع بين خاتمين في يد واحدة، فلو كان أحدهما يحفظ الثاني ففيه زيادة حظر من وجهٍ آخر، وهو استعمال الفضة، وكذا في كل يد خاتم لا يجوز أيضاً، وأما الجمع بين خاتمي فضة وعقيق⁣(⁣٢) فلا بأس بذلك، إلا أن يحصل بذلك تشبه بالنساء لم يجز، وإن لم يحصل تشبه جاز.

  (و) اعلم أنه (يعتبر حال الحالف) فيما يسمى حلية وما لا يسمى، ففي عرف بعض السواد قد يسمى الحديد والنحاس والخرز من الجزع والزجاج حلية فيقع الحنث بذلك، فيعتبر بعرف الحالف في ذلك لا عرف بلده، وعرف بلده أقدم من غيرها.

  (و) من حلف «لا سكن في هذه الدار أو المنزل فـ (السكون للبث مخصوص يعد به ساكناً) فإذا دخل الدار المحلوف من سكونها أو أهله ..... بياض ينظر⁣(⁣٣)، وإن كان فيها وتراخى عن الخروج هو وأهله حنث وإن أخرج ماله ونفسه دون أهله؛ لأن العبرة بالأهل فيحنث ببقائهم، ويعفى له من المدة قدر ما يخرج ويتهيأ للخروج فيها، وإن بقي فيها مكرهاً له فعل في الخروج⁣(⁣٤) حنث، وكذا لو ترك الخروج خوفاً حنث أيضاً.

  (و) من حلف من (دخول الدار) ونحوها من المبنيات كانت يمينه (لتواري حائطها) [فمتى توارى حائط الدار أو نحوها حنث بذلك (ولو) لم يكن دخولها إلا (تسلقاً إلى سطحها)]⁣(⁣٥) يعني: إلى سطح تلك الدار ولم يدخل من بابها فإنه يحنث


(١) في المخطوطات: إلى باطن الكف من اليمين. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٠)، ولفظ البيان (٥/ ٢١٢): من الذكر.

(٢) في المخطوطات: وحديد. والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار.

(٣) هكذا في المخطوطات.

(٤) صوابه: في البقاء.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).