تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 447 - الجزء 5

  ومن حلف «لا ساكن أهله في هذه الدار» ودخل عليهم النهار⁣(⁣١) وأكل وشرب ونام ليلاً أم نهاراً مما يفعله الزائر لم يحنث، وهذا يختلف باختلاف الزائر بقرب محله الذي زار منه أو بعده، فقد يكون محله قريباً فيحنث بالنوم ليلاً أو نهاراً، أو عكسه لو كان نازح المحل فلا يحنث بالنوم وإن كان ليلة أو ليلتين، فيتبع العرف في ذلك.

  تنبيه: ومثل هذا لو حلف «لا جمعتهما جفنة» فالمعنى لا اشتركا في طعام، فإن اجتمعا على مائدة لم يشتركا في جفنتها بل كل واحد يأكل في إناء وحده لم يحنث، إلا أن يقصد أن لا يجتمعا في مائدة أو عرف من شاهد الحال، كأن يقع الحلف بعد التمايز بينهما أو لا نية رأساً أو التبس الحال اعتبر بصريح لفظه.

  وأما [منع] الخروج، فمن حلف «لا خرجت زوجته مثلاً» فإن كان عادتها الخروج لم يحنث بخروجها بعد وقوفها، إلا أن يقصد لا خرجت لأمر معين بأن يكون منكراً أو إلى بيت فلان حنث بخروجها مطلقاً، يعني: ولو كان قد اعتادت الخروج بغير إذن، وإن لم تكن عادتها الخروج⁣(⁣٢) حنث بخروجها وإن وقفت بعد اليمين، وكذا لو لم تكن عادتها الخروج، يعني: لم تكن قد ثبتت فإنه يحنث أيضاً، وإن كان قد اعتادت الأمرين يعني: الخروج بغير إذنه تارة وتارة بإذنه - اعتبر الغالب منهما⁣(⁣٣). هذا حيث تكون اليمين بعد إرادة الخروج، فلو لم تكن قد أرادت الخروج بل حلف عليها ابتداء «لا خرجت» حنث متى خرجت مطلقاً، يعني: من دون تفصيل هل تعتاد أم لا.

  وكذا لو حلف⁣(⁣٤) «لا خرج ضيفه» بر بأكلهم الطعام المعتاد، ولا يحنث بمراح بعضهم، إلا أن يكون مقصوداً ذلك السائر بالوقوف أو [جرى] عرف أن لا يخرج واحد من الوافدين عليه حنث بخروج أحدهم، وكذا لو رفع الضيف [يده] عن الأكل ثم حلف المضيف «لا رفع» ثم عاد إلى ذلك الأكل ورفع لم يحنث الحالف.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) صوابه: وإن كانت عادتها أنها لا تخرج. كما في شرح الأزهار (٨/ ٥٣).

(٣) فإن لم يكن في ذلك غالب لم يحنث±؛ لأن الأصل براءة الذمة. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٤).

(٤) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٥٤): وأما لو حلف.