(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك
  وأما منع الدخول فمن حلف «لا دخل على زيد» فدخل بيت نفسه أو المسجد أو السوق أو الحمام لم يحنث بموافقة زيد فيه، إلا أن يقصد الدخول عليه مع الموافقة. وإن دخل بيت زيد فإن كان الحالف مثله في القدر أو أعلى ووافقه حنث إلا أنه(١) لا يعتبر القصد، وإن كان الحالف أدنى منه كسقاء يدخل بيت الأمير لم يحنث بالموافقة، إلا أن يقصد الدخول عليه ويوافقه.
  وأما منع المفارقة فمن حلف «لا فارق غريمه حتى يستوفي منه» فحصلت المفارقة حنث، سواء حصلت منه بأن قام لحاجة أو نحوها، أو من غريمه بأن فر، سواء قصد المراصدة له أم لا(٢). فإن مات من عليه الدين لم يحنث، وإن أفلس من عليه الدين وأجبره الحاكم على المفارقة حنث كمن فرض عليه لا باختياره.
  تنبيه: ويعتبر في حد المفارقة وعدمها بالعادة والعرف. ويَبَرُّ(٣) بما يعتاد في المعاملات من الدراهم المزيفة والزيوف ونحوها، لا بما لا يعتاد من الحديد ونحوه، فإن قبض منه رديء عين جاهلاً حنث كمن حنث ناسياً، والله أعلم.
  (و) من حلف «لا فارق غريمه [حتى يوفيه حقه]» كان (الوفاء) للاستيفاء الحقيقي بأن يوفيه حقه الذي له عليه، وإذا أعطاه(٤) رديء عين وهو لا يعلم به حنث كما تقدم أنه كمن حنث [ناسياً]، و (يعم الحوالة والإبراء) فإذا أحاله غريمه بالدين الذي له عليه على شخص وقَبِل المحال - وهو صاحب الدين - بر في يمينه، وكذا لو أحيل به عليه، بأن أحال صاحب الدين شخصاً على غريمه يقبض منه دينه بر أيضاً؛ بشرط أن يكون للمحال على المحيل دين، لا إن لم يكن فالمحال وكيل فقط فلا(٥) يبر المحيل بالحوالة.
(١) في المخطوطات: إلا أن. والمثبت هو الصواب. ولفظ البيان (٥/ ٣٧): لكنه لا يعتبر قصد الدخول عليه.
(٢) حيث بقي له فعل. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٦) ونحوه في هامش البيان (٥/ ٣٨).
(٣) في المخطوطات: ويبرأ. والمثبت كما في البيان (٥/ ٣٨) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٥٥)، ولفظهما: ويبر بقبض ما يعتاد ... إلخ.
(٤) في (ج): أعطى.
(٥) في المخطوطات: لا.