(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك
  وكذا الإبراء لو أبرأ من عليه الدين بر؛ لأن الإبراء استيفاء.
  وكذا لو أخذ بحقه عرضاً وحصل فيه لفظ القضاء والاقتضاء بر أيضاً، لا إن لم يحصل لفظ قضاء واقتضاء فلا يبر، وإذا انكشف ذلك العرض للغير بعد أن حصل فيه لفظ القضاء والاقتضاء حنث كمن حنث ناسياً.
  وأما لو أخذ في الدين ضميناً فإن شرط براءة الأصل فهو حوالة فيبر بها(١)، وإن لم يشترط براءته لم يبر بالضمين. وكذا أخذ الرهن أيضاً لا يبر به، بل يحنث إن فارق وإن كان قد أخذ الرهن، وكذا الضمين ولم يشرط براءة الأصل.
  (و) من حلف ليأتي فلاناً (رأس الشهر) فذلك (لأول ليلة منه) يعني: من الشهر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإنما جعل الليل كله لعسر ضبط أوله. فيبر إن أتاه في ذلك، وكذا لو أتاه في أول يوم من الشهر فإنه يبر؛ للعرف أن رأس الشهر أول يوم منه(٢). وهذا إن علق المجيء برأس شهر مستقبل، وأما لو كان في الشهر فذلك آخره، وهو المتقدم في السلم في قول الإمام #: «ورأس الشهر لآخره»(٣).
  (و) من حلف «ليأتين فلاناً في (الشهر) الفلاني» فهو اسم لجميعه (إلى آخر جزء منه) فإذا أتاه قبل غروب شمس آخر يوم فيه بر، وإلا حنث.
  (و) وقت (العشاء) ممتد من بعد غروب الشمس (إلى ثلث الليل) فإذا حلف «ليأتين فلاناً وقت العشاء» بر بمجيئه في هذا الوقت، لا بعده فيحنث (إلا لعرف في آخره) يعني: اقتضاه عرف الحالف في إطلاق اسم العشاء إلى آخر الليل فإنه يبر إذا أتاه قبل طلوع الفجر بركعة، ولعل عرفنا الآن أن وقت العشاء إلى أن ينقطع الناس.
  (و) وقت (الظهر) ممتد من الزوال (إلى بقية) من النهار (تسع خمساً) أو ثلاثاً إن كان مسافراً، هذا إن لم يكن عرف رجع إلى الوقت الشرعي، فإذا أتاه قبل هذه
(١) صوابه: به.
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار على قوله: «لأول ليلة منه»: ويومها للعرف.
(٣) لفظ الأزهار في السلم: ورأس ما هو فيه لآخره.