تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك

صفحة 450 - الجزء 5

  البقية⁣(⁣١)، و «إلى» في الأزهار بمعنى «مع»، فافهم. وعرفنا الآن أن وقت الظهر لأوله فقط، وهو المقرر عليه⁣(⁣٢).

  وفرق الإمام # باعتبار الأزهار بين العشاء - إذ جعل وقته للاختياري فقط - والظهر؛ إذ جعل للاختياري والاضطراري بالعرف.

  (و) من حلف «لا تكلم» فـ (الكلام لما عدا الذكر المحض منه) يعني: من الكلام، فإن كان ذكراً محضاً لم يحنث، وإلا حنث، كما لو قال: «سبحان الله يا فلان»؛ لأنه ليس بذكر محض، وكذا يحنث بقراءة الكتب والشعر والشيم، لا لو قرأ أو هلل أو سبح أو كبر فقط لم يحنث؛ لأنه ذكر محض.

  فَرْعٌ: ومن حلف «لا كلم زيداً» لم يحنث بالإشارة إليه أو الكتابة أو الرسالة، وكذا إن كلمه ولم يسمع لنوم أو بعد، لا إن لم يسمع لصمم فيحنث؛ لأنه لا يرجى للأصم حالة يسمع فيها. ويحنث أيضاً لو كلمه بالسلام عليه⁣(⁣٣) أو على قومٍ هو فيهم ولم يستثنه باللفظ أو النية؛ لأنه إن لم يستثنه فهو مكلم لكل واحد منهم؛ بدليل لو رد عليه السلام أحدهم كفى.

  فَرْعٌ: ويحرم على المسلم هجر أخيه فوق ثلاثة أيام؛ لقوله ÷: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، والسابق منهما أسبق⁣(⁣٤) إلى الجنة» وإذا راسله أو بدأه بالسلام أو كاتبه خرج عن الهجران، إلا أن يهجره لكونه لا تؤمن بوائقه، [وقد قيل: إن هجران الأحمق قربة إلى الله تعالى؛ لأنه لا تؤمن بوائقه]⁣(⁣٥).

  (و) من حلف «لا قرأ كتاب فلان» فاليمين من (القراءة للتلفظ) بذلك المحلوف منه، وأقله حرفان، فإن تفهمه بقلبه فقط من دون تلفظ لم يحنث، إلا أن يقصد بقوله:


(١) كذا في المخطوطات. ولعل العبارة هكذا: فإذا أتاه في هذه البقية بر.

(٢) ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٧): بل أول الوقت فقط. (عامر) و é هذا حيث جرى عرف بأول الوقت، وإن لم يجر فالمقرر الأزهار وشرحه.

(٣) حيث سمع. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٥٩).

(٤) في (ج): «يسبق».

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).