(فصل) في حكم النية في اليمين، واعتبار اللفظ مع عدم النية، وما يلحق بذلك
  «لا قرأه» التفهم لما فيه فإنه يحنث بالتفهم، ولعل العرف أن ما كان المقصود فيه التلفظ والمعنى لم يحنث بالتأمل فيه، وما كان المقصود منه التأمل لمعناه كالكتب والشيم حنث فيه بالتأمل.
  وأما كتب الهداية فإن حلف «لا درس في(١) الكتاب الفلاني» حنث بالتأمل فيه؛ [إذ هو العرف فيه](٢)، وإن حلف «لا قرأ فيه» لم يحنث بالتأمل، بل بالقراءة، وكذا لو أمر من يقرؤه عليه وهو يقرأ لم يحنث كالأعمى، وإن كان لا يقرأ حنث، وإن سمع الغير يقرؤه ولم يأمره لم يحنث.
  فَرْعٌ: فإن حلف «لا قرأ القرآن» فقرأه بالفارسية أو لحن فيه وهو عربي لم يحنث، وإن كانت لغته الفارسية وقرأه بها حنث، وكذا لو لحن فيه وكان للحرف قراءات(٣) أو هو جاهل باللحن(٤) أو هو عرف له حنث(٥) أيضاً.
  (والصوم ليوم) لو حلف «ليصومن» بر بصوم يوم تام.
  (والصلاة) لو حلف «ليصلين» فذلك (لركعتين) منها، فمتى سلم لركعتين بر، ولا يبر بصلاة الجنازة، إلا لعرف في تسميتها صلاة حنث بها.
  [(والحج للوقوف) بعد النية، فإذا حلف «ليحجن» بر بالوقوف بعرفة بعد النية بالحج، وهل يشترط أن يتمه صحيحاً أم لا؟ المقرر أنه لا يشترط أن يتمه.
  فَرْعٌ: ولا يبر بالصلاة والصوم والحج والعمرة إلا بالصحيح من ذلك، لا بالفاسد؛ لأن فاسد العبادات باطل، لا النكاح فيبر بالفاسد منه؛ لأنه كالصحيح إلا في أمور محصورة](٦).
(١) في المخطوطات: من. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٥٩).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في المخطوطات: قراءة. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٠).
(٤) لفظ هامش شرح الأزهار: أو لحن جاهلاً.
(٥) في المخطوطات: لم يحنث. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)