تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم الأمور التي يقع بها الحنث على تفصيل وشروط في ذلك

صفحة 457 - الجزء 5

  يحلف «لتدخلن الدار» (و) كذلك (المعطوف) عليه (بالواو) نفياً نحو: أن يحلف «لا أكل كذا وكذا وكذا⁣(⁣١)». والإثبات: «ليفعلن كذا وكذا وكذا» (فبمجموعه) في الخمس المسائل، لا يقع البر في الإثبات إلا بالمجموع، ولا يحنث في النفي⁣(⁣٢) إلا بالمجموع، ففي مثبت المنحصر فيمن حلف «ليلبسن ثيابه» لا يبر إلا بلبس جميع ثيابه، وكذا بوطء جميع نسائه؛ وفي المحلوف عليه فيمن حلف على جماعة «لا فعلوا» لا يحنث إلا إذا فعلوا مجموعهم، لا واحد أو اثنان لم يحنث. وفي الإثبات: أن يحلف «ليفعلن» لم يبر إلا إذا فعل ذلك الشيء مجموعهم. هذا إن لم يكن تعيين لهم، لا إن كان بر وحنث بفعل واحد.

  وكذا المعطوف بالواو «ليفعلن كذا وكذا وكذا» لم يبر إلا بالجميع، أو «لا فعل كذا وكذا وكذا» لم يحنث إلا بفعل الجميع. هذا إن لم يعين في المعطوف، لا إن كان فيحنث ويبر بالبعض، كأن يحلف لا لبس هذا الثوب وهذا وهذا حنث بلبس بعض ذلك، وكذا في الإثبات يبر بالبعض.

  وأما المعطوف بـ «الفاء» أو بـ «ثم» أو بـ «بل⁣(⁣٣)» فهو كالطلاق.

  وهذا كله إن لم يكن له نية أو عرف، فإن كان له أحدهما فبحسبه من جمع أو انفراد وإن لم يوافقه اللفظ، فافهم.

  (لا) لو كان العطف بالواو (مع لا) نحو أن يحلف «لا دخل ولا خرج ولا أكل» (أو) كان العطف (بأو) نحو «لا أكلت أو شربت أو ركبت» (فبواحد) يحنث في الصورتين معاً، وفي الإثبات في العطف بـ «أو»، يبر بواحد، كأن يقول: «ليأكلن أو ليشربن» فيبر بأحدهما (و) إذا قد فعل واحداً فاليمين (تنحل) فلا يحنث بفعل الثاني؛ إذ لم يقسم إلا مرة واحدة، وحرف العطف لا ينوب مناب القسم حتى تكون يميناً ثانية.


(١) في المخطوطات: لا أكل كذا ولا كذا ولا كذا. والصواب حذف «لا».

(٢) في (ب، ج): المنفي.

(٣) في المخطوطات: هل.