(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم الأمور التي يقع بها الحنث على تفصيل وشروط في ذلك
  (و) اعلم أنه (يصح) في القسم الشرط، كأن يقول: «والله لأخرجن إن جاء فلان»، وكذا (الاستثناء) من المحلوف منه أو عليه، نحو: «لأفعلن كذا إلا كذا» أو «ليخرجن إلا فلان» فإن الاستثناء صحيح ولا يتعلق بما بعد حرف الاستثناء بر ولا حنث، لكنه يشترط في الاستثناء وصحته أن يكون (متصلاً) بالكلام المستثنى منه غير مفصول عنه، ويعفى له قدر نفس أو بلع ريق، فلو كان منفصلاً فلا حكم له، ويشترط أيضاً أن يكون الاستثناء (غير مستغرق) للمستثنى منه، كأن يقول: «لآكلن هذا الرمان إلا هذه»، فلو استغرق بأن يقول: «إلا هذا الرمان» فلا حكم للاستثناء، وفي حكم المستغرق أن يقول: «والله لا آكلن كل رمانة في ملكي إلا هذه» ولم يكن في ملكه سواها فإنه لا يصح الاستثناء، ومثله في العتاق والطلاق لو قال: «كل عبد لي حر إلا فلاناً» ولا عبد له سواه، و: «كل زوجة لي طالق إلا فلانة» ولا زوجة له سواها، فلا حكم للاستثناء؛ إذ هو في حكم المستغرق، فيعتق ذلك العبد وتطلق تلك الامرأة.
  (و) يصح الاستثناء من المحلوف منه (بالنية) لكنه لا يفيد الحالف إلا (ديناً فقط) يعني: فيما بينه وبين الله تعالى لا يتعلق(١) به حق لآدمي إلا أن يصادقه من له الحق (وإن لم يلفظ بعموم المخصوص) فهذه صورتان:
  الأولى: التي يلفظ فيها بالعموم الذي قد خصه، ومثاله: أن يحلف «لا كلم الناس» ونوى إلا زيداً، أو «لا أكل الطعام» ونوى إلا البر، فالاستثناء هنا صحيح وفاقاً.
  والصورة الثانية: لم يلفظ فيها بالعموم الذي يخصه كأن يقول: «والله لا كلم زيداً ولا أكل الطعام» فالعموم المخصوص(٢) أنواع الكلام(٣) في تكليم زيد لم يلفظ به، وكذا مدة الزمان المحلوف من الأكل فيه لم يلفظ به(٤) وصح الاستثناء من غير
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) لعل تسميته المخصوص باعتبار ما يؤول إليه.
(٣) في المخطوطات: إلا لكلام.
(٤) صوابه: من الأكل فيها لم يلفظ بها، إلا أن يقال: اكتسبت المدة التذكير من المضاف إليه.