(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم الأمور التي يقع بها الحنث على تفصيل وشروط في ذلك
  الملفوظ، ففي القسم يقبل قوله: الاخص(١) كذا بالنية، وأما في الطلاق والعتاق فلا يقبل قوله إلا إذا صادقته الزوجة والعبد، والمراد لم ينازعه أحد منهما. وصح أن يصادق العبد سيده هنا في عدم حصول شرط عتقه مثلاً، بخلاف ما تقدم(٢) من عدم صحة المصادقة فهو في(٣) العتق نفسه، ففرق بين الصورتين، فتأمل.
  (إلا) أن يكون الاستثناء بالنية (من عدد منصوص) عليه معين ذلك المعدود في النفي، لا في الإثبات فلا يعتبر التعيين.
  نعم، فمتى كان عدد منصوص لم(٤) يصح الاستثناء بالنية فيه(٥)؛ إذ لا حكم للنية فيما قد نص عليه اللفظ، نحو «لا أكل هذه العشر الرمان» فالاستثناء بالنية لا حكم له؛ إذ المحلوف منه معين، وأما إذا لم يكن معيناً فالاستثناء بالنية صحيح، نحو أن يقول: «لا آكل(٦) عشر رمان» [ونوى إلا اثنتين فإنه لا يحنث بأكل الثنتين.
  هذا في النفي، وأما في الإثبات نحو أن يقول: «لآكلن(٧) عشر رمان](٨) أو هؤلاء العشر الرمان» فإن الاستثناء بالنية من ذلك صحيح، ولا يحنث إذا لم يأكل ما قد استثنى بنيته(٩)، وسواء كان معيناً أم غير معين، فتأمل، والله أعلم.
  (و) اعلم أنها (لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين) فلو حلف «لا كلم زيداً» ثم قال: «والله لا كلم زيداً» ثم ثالثة ورابعة، ثم كلمه لم تلزمه إلا كفارة، وسواء كان تكرير اليمين في مجلس واحد أو مجالس، وسواء قصد بالثانية تكرار الأولى أم لا، وسواء كان
(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: إنه خص.
(٢) لعلها: ما سيأتي. ولفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٧١): وفيما سيأتي في الإقرار في نفس العتق.
(٣) في (ج): «من».
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) لعلها: منه.
(٦) في (ج): «آكلن».
(٧) في المخطوطات: لا آكلن. والصواب ما أثبتناه.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٩) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٧١): فلا يبر إلا بالجميع حيث لم يستثن وبالبعض الباقي مع الاستثناء.