تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم الأمور التي يقع بها الحنث على تفصيل وشروط في ذلك

صفحة 460 - الجزء 5

  لفظ المقسم به لفظاً واحداً أو لفظين، نحو: «والله والرحمن» فإنه لا يلزم إلا كفارة واحدة إذا حنث (أو) كرر لفظ (القسم) يعني: لفظ المقسم به، نحو «والله والله والله لا آكل كذا» فإذا أكل لم يلزم إلا كفارة واحدة، ولو كان المقسم به مختلفاً نحو «والله والرحمن» فإنه لا يلزم أيضاً تكرر الكفارة (ما لم يتعدد الجزاء) يعني: المحلوف منه؛ بأن يكون في اليمين الثانية غيره في اليمين الأولى فإنها تتعدد الكفارة إذا حنث بهما، كأن يقول: «والله لا أكلت السمن، والله لا أكلت العسل» فإذا شربهما⁣(⁣١) جميعاً لزمه كفارتان؛ لتعدد المحلوف منه، وإن شرب أحدهما لم يلزمه إلا كفارة واحدة. وكذا أيضاً يلزمه كفارتان إذا تخلل [الحنث و] التكفير ولو كان المحلوف منه شيئاً واحداً، نحو أن يقول: «والله لا كلمت زيداً» ثم كلمه وكفَّر، ثم حلف مرة أخرى «لا كلمه» [ثم كلمه] وكفَّر، ثم حلف مرة أخرى «لا كلم زيداً» فكلمه - لزمه كفارة ثانية وكذا ثالثة ورابعة.

  (و) اعلم أن الكفارة لا تتكرر بتكرر [اليمين أو] القسم (ولو) كان الحالف في⁣(⁣٢) اليمين الثانية (مخاطباً) للمحلوف من تكليمه، وذلك (بنحو) والله (لا كلمتك) ثم قال مرة ثانية: «والله لا كلمتك» - لم تكن اليمين الثانية حنثاً في⁣(⁣٣) الأولى وإن كان تكليماً؛ لأنها - يعني: الثانية - تكرير للأولى، وسواء قصد بها التكرير أم لا، وسواء كانت متصلة الثانية بالأولى أم لا، في مجلس أو مجالس. وهذا يخالف ما لو قال لامرأته: «إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنها تطلق باللفظ الثاني؛ لأنه حلف كما يأتي لك قريباً في الفصل.

  تنبيه: فلو قال لامرأته: «إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق» فقالت: «جاريتي حرة إن ابتدأتك بكلام» فقال: «لا جزيت خيراً، لِمَ فعلت كذا؟» - انحلت يمينه ويمينها ولا


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في (ب، ج): من. وهو تصحيف.

(٣) في المخطوطات: من.