تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في بيان اليمين المركبة وما يتعلق بها من الأحكام

صفحة 462 - الجزء 5

  عبده حر [لا فعل كذا»، أو «إن فعل كذا فامرأته طالق» (أو) تضمنت (تصديقاً) فعلاً أو تركاً، نحو «امرأته طالق أو عبده حر]⁣(⁣١) لقد فعل كذا»، أو «إن لم يكن قد فعل كذا فامرأته أو عبده كذا» (أو) تضمنت (براءة) نحو: «امرأته طالق ما فعل كذا، أو إن كان فعل كذا فامرأته طالق أو عبده حر» (فيمين) يعني: فهي يمين حيث تضمنت أحد هذه الأربعة الأمور، وكذا لو تضمنت منع الغير أو حثه؛ إذ هي تنعقد على الغير في الأصح (مطلقاً) سواء تقدم حرف الشرط كما تقدم أو تأخر، نحو: «امرأته كذا إن فعل كذا».

  نعم، وفائدة جعل ذلك يميناً أنه لو قال لامرأته: «إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنه يحنث في يمينه وتطلق. هذا إن كان عرفهم في ذلك المحل أو عرف الحالف أن الشرط والجزاء يمين، فإن لم يكن كذلك العرف لم يحنث؛ لأن العرف مقدم على الشرع، فافهم.

  واعلم أن من أحكام اليمين المركبة: أنه لا يصح التوكيل بها كاليمين غير المركبة، ويشترط فيها التمكن، وتنعقد من الأخرس والكافر، ولا تبطل بالردة، ولا ينعقد بها الإيلاء، ولا لغو فيها ولا غموس.

  (وإلا) تتضمن ما ذكر (فحيث يتقدم الشرط) على الجزاء تكون يميناً ولو بعوض نحو: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق»، ووجهه أن الشرط إذا تقدم يشبه القسم والجزاء بعده كجواب القسم (لا غير) ذلك بل تقدم الجزاء على الشرط، نحو «أنت طالق إذا جاء رأس الشهر» فلا يكون يميناً، بل شرطاً محضاً؛ لأنه بمنزلة «لا⁣(⁣٢) دخلت الدار والله»، وهو لا يكون يميناً.

  (و) من أحكام اليمين المركبة: أنه (لا لغو فيها) يعني: لا تدخلها صورة اليمين اللغو، فلو حلف بطلاق امرأته أو عتق عبده «ما في منزله طعام» وهو يظن عدمه


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: ما دخلت. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٨/ ٧٦).