(فصل) في بيان اليمين المركبة وما يتعلق بها من الأحكام
  فانكشف طعام - طلقت امرأته أو عتق عبده ولو لم يوجد إلا أقل ما يطحن في الرحى وقدر ما ينزل منها(١) وينتفع به. وكذا لا غموس فيها كذلك لو حلف بذلك عالماً أن في منزله طعاماً - طلقت ولا كفارة عليه(٢)؛ لأن اليمين هنا في اللغو والغموس معقودة(٣) فمتى حصل الشرط حصل المشروط ولا يعتبر علمه بالمخالفة أو ظنه بها، فافهم.
  تنبيه: ينظر هل يصح أن تكون اليمين معلقة على شرط، نحو أن يقول لزوجته: «إن دخلت الدار فوالله لا أكلت كذا» أم لا؟.
  (و) اعلم أنها (إذا تعلقت) اليمين المركبة (أو) تعلق (القسم) وذلك (بالدخول ونحوه) وهو الخروج والتطيب والتوضئ ونحو ذلك، إما (فعلاً أو تركاً) مثال تعلقها بالمركبة(٤) فعلاً: أن يقول لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق». ومثال تعلق القسم فعلاً: «والله لأدخلن الدار». ومثال [تعلق] المركبة تركاً: أن يقول لزوجته: «إن لم تدخلي الدار فأنت طالق». ومثال تعلق القسم تركاً: «والله لا(٥) دخلت الدار» (فللاستئناف لا لما في الحال) يعني: فهي لما يحصل من ذلك مستأنفاً، لا لما هو حاصل من ذلك المحلوف عليه حال اليمين فهو لا يقع به بر ولا حنث، فحيث تكون امرأته في الدار وقد قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» لا يحنث ببقائها في الدار حتى تستأنف، بأن تخرج وتدخل فتطلق، وكذا لو حلف «ليدخلن الدار» فلا يبر بكونه(٦)
(١) في المخطوطات: فيها. والمثبت معنى ما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٧٧)، ولفظه: وهو ما ينزل من الرحى.
(٢) كذا في المخطوطات. والمركبة لا كفارة فيها مطلقاً.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٧٦): حجتنا أن اللغو والغموس في الطلاق والعتاق تنعقد لأنها مشروطة، فمتى حصل الشرط حصل المشروط.
(٤) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب: تعلق المركبة، كما في قوله: ومثال تعلق القسم.
(٥) في المخطوطات: ما.
(٦) في المخطوطات: لتدخلن الدار فلا يبر بكونها. والصواب ما أثبتناه، بدليل قوله: بل لا بد من خروجه ودخوله.