تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: والكفارة)

صفحة 467 - الجزء 5

  نعم، (و) الكفارة عن اليمين (هي) أحد أربعة الأشياء⁣(⁣١) المذكورة في الكتاب العزيز، وللمكفر بعد أن اختار أحدها أن يعدل إلى نوع آخر منها غير الصوم فكما يأتي لا يجزئ إلا بشرط عدم التمكن من غيره، وكذا الوصي لو عين له المريض نوعاً لم يكن له أن يكفر بغيره. ولم يرتبها الإمام # في مختصر هذا الكتاب كما في الكتاب العزيز إشارة منه إلى عدم وجوب تقديم أحدها، بل يخير، بأيها شاء أن يكفر فله. وخصال الكفارة:

  أولها قوله #: (إما عتق) رقبة، ولا يجزئ عتق الرقبة كفارة لليمين إلا بشرطين:

  الأول: أن (يتناول كل الرقبة) لا بعض رقبة فلا تجزئ، وذلك نحو أن يعتق حصته في عبد موقوف على مسجد أو غيره باقي الرقبة، نحو أن يكون له نصفه وموقوف النصف الآخر، فإعتاقه لحصته عن⁣(⁣٢) الكفارة غير مجزئ.

  الشرط الثاني: أن يكون ذلك الإعتاق (بلا سعي) يلزم العبد في قيمته أو بعضها، فإن لزم العبد أن يسعى لم يجزئ، وذلك نحو أن يكون عبد بين شريكين فأعتقه أحدهما عن كفارته لا بإذن شريكه وكان المعتق معسراً، فحيث تلزمه السعاية هنا - وذلك لإعسار المعتق - لا يجزئ عن الكفارة وإن سقط السعي عليه⁣(⁣٣) بإبراء أو نحوه، وإن لم يلزم العبد أن يسعى [فإنه] يجزئ⁣(⁣٤) عن الكفارة وإن كان المعتق له أحد الشريكين، وذلك بأن يعتقه بإذن شريكه وسواء كان المعتق موسراً أو معسراً؛ لأن الشريك قد رضي ببقاء قيمة حصته في ذمة شريكه حتى يحصل اليسار، ويلزمه المسمى إن ثم تسمية، أو قيمة الحصة إن لم يسم، وكذا لو كان المعتق موسراً وإن لم يكن بإذن شريكه؛ لأنه يغرم لشريكه مع اليسار ولا يلزم العبد أن يسعى للشريك، فيجزئ عتقه عن


(١) في المخطوطات: أشياء.

(*) لفظ شرح الأزهار (٨/ ٨١): والكفارة أحد الثلاثة الأنواع التي ذكرها الله تعالى.

(٢) في المخطوطات: من.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: لم يجزئ.