(باب الضالة) [واللقطة واللقيط]
  فَرْعٌ: وحيث يحكم باللقيط(١) أنه عبد إذا جنى على الغير في يد الملتقط تعلقت الجناية برقبته. ونفقته حيث لا يكون غنيمة مما في يده، ويكون كالمأذون من السيد، فإن لم يكن في يده شيء [أنفق عليه الملتقط و] يرجع الملتقط على السيد ولو كان السيد حال الإنفاق معسراً.
  (و) أما إذا أخذ اللقيط (من دارنا) يعني: دار الإسلام فهو ([حر](٢) أمانة) في يد الملتقط؛ لأن الظاهر في الآدميين الحرية، والرق طارئ، وفائدة كونه أمانة ضمان ديته لو تلف [بجناية أو] بتفريط (هو وما في يده) مثله أمانة، ولا يحكم بأن ما في يده لقطة؛ لأن الظاهر أنه ملك له، فما يحكم بثبوت يد الكبير عليه يحكم بثبوت يد الصغير عليه مثله، فما وجد عليه أو في يده أو جيبه أو كمه من دراهم أو غيرها أو دابة يقودها أو راكب عليها أو نحو ذلك فهو له، وما لم تثبت عليه يد الكبير كذلك الصغير، وذلك كثوب منبوذ بجنب الصبي بحيث لا تصل يده إليه فهو لقطة أخرى، ولا حكم لوجوده(٣) بإزائة؛ لما لم تصل يده إليه، أما ما كان كذلك فهو له ظاهراً كالكبير. ومن ذلك ما يوجد من دفين تحت الصبي مدفون في باطن الأرض فلا يكون الظاهر أنه للصبي كالكبير؛ لأن المسلمين لا يملكون ما دفنه الحربي في دار الإسلام والعكس، إلا بأخذه حقيقة لا بالقعود عليه.
  فَرْعٌ: (و) اللقيط يجب أن (ينفق عليه) من باب سد رمق محترم الدم واجب على الكفاية، فإن كان عبداً رجع على سيده بما أنفق عليه ولو كان السيد معسراً حال الإنفاق، وأما إذا كان حراً فإنه ينفق عليه (بلا رجوع) على المُنْفَق وإن نوى المُنْفِق الرجوع (إن لم يكن له مال في الحال) يعني: حال الإنفاق، وإن وجد من بعد فلا حكم لوجوده بعد الإنفاق فلا رجوع، وأما إذا كان له - يعني: للمنفق، وهو اللقيط - مال حال الإنفاق عليه فإنه إذا نوى الرجوع رجع عليه، ولو لم يكن المال حاضراً في بلد
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات، وأثبتناه من الأزهار.
(٣) في المخطوطات: لوجودها.