(باب الصيد)
  ولم يخرق الجلد لصلابته، فهو كافٍ فيحل، فالمراد خرقهما أو أحدهما.
  الثالث: أن ينفرد ذلك الحيوان بقتل الصيد، فلو شاركه في قتله من سائر الحيوانات مما لا(١) يحل صيده حرم، كأن يشاركه غير ذي ناب أو غير معلم أو غير مرسل؛ إذ هو يشترط أن يكون معلماً مرسلاً كما يأتي في الأزهار قريباً، أو قتله(٢) بالخرق مع الصدم أو سد النفس ومات بمجموعهما فإنه لا يحل؛ لعدم انفراد الخرق بالقتل، وكذا لو أمسكه غير المعلم أو غير ذي الناب أو غير المرسَل حتى قتله من الحيوان ما هو جامع للقيود لم يحل؛ إذ لم ينفرد بقتله، وهو يخالف ما إذا أمسكه الكافر حتى قتله المسلم فإنه يحل؛ إذ المسلم يذكيه حقيقة فاغتفر إمساك الكافر له، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وأما إذا كان صيد البر جراداً أو شظاً فإنه لا يعتبر فيه هذه الثلاثة القيود، بل تحل على أي صفة كان القاتل لها، فتأمل، فتكون صورة «غالباً» في الأزهار، والله أعلم.
  الشرط الرابع: أن يكون الحيوان الذي يصطاد به مما هو أهل لأن (يقبل التعليم) وذلك كالكلب والفهد ونحوهما من سائر الجوارح من ذئب أو غيره؛ ليخرج الجمل ونحوه وهو الفيل، فإنهما ليسا أهلاً لأن يقبل أحدهما التعليم فلا يحل صيدهما ولو قبل التعليم؛ لعدم أهليته.
  ولا بد أيضاً أن يكون ذلك الذي يقبل التعليم قد صار معلماً، ولا يكفي قبوله للتعليم، والمعلم هو الذي يغرى بالحيوان فيقصد ويزجر فيقعد، فيأتمر في إقباله وإدباره وقصده وانزجاره حال كونه شابعاً وجائعاً، بعد الإجراء وقبله، فلو لم يقصد إلا في حالة دون حالة كحالة الجوع أو كان بعد الإغراء لا ينزجر لم يحل صيده. ويثبت معلماً بمرتين، ويحل ما قتله في الثالثة، لا ما قتله في الثانية فهو لا يحل، وليس كالعقور يضمن مالكه الجناية الثانية، والحيض يثبت بالمرة الثانية، فهذا خاص بالحيوان المعلم(٣)، وهو أنه لا يحل إلا الثالثة.
(١) كذا في المخطوطات، ولعلها: ما.
(٢) في المخطوطات: قبله. والصواب ما أثبتناه.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ١٧١): لا يقاس على العقور؛ لأنه خاص فيه.